x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5331419
عدد الزيارات اليوم : 2992
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
نظام التنفيذ (رسوم وأجور ونفقات) لسنة 1977

جيش الدفاع الإسرائيلي

نظام بشأن رسوم وأجور ونفقات التنفيذ في دائرة الإجراء الخاصة
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بموجب المادة 4 أ(ح) من الأمر بشأن المساعدة القضائية (الضفة الغربية) (رقم 348) لسنة 5730-1969 أصدر النظام التالي
مادة 1 
تعاريف
في هذا النظام:
"العملية التنفيذية"- حجز أموال منقولة يستلزم الدخول إلى الأحواش والباحات وبيع أموال منقولة، وإخلاء عقارات وتسليم إخطار بالإخلاء، وبيع عقارات وأراض والتفتيش في العقارات وتسليم ممتلكات أو نقل رعاية قاصر أو أي عملية أخرى يعتبرها المدير عملية تنفيذية؛
"المنفذ"- من عينه المدير منفذاً؛
يكون مدلول المصطلحات الأخرى الواردة في هذا النظام حسب مدلولها في قانون الإجراء رقم 31 لسنة 19952 (فيما يلي- القانون)، والأمر بشأن المساعدة القضائية (الضفة الغربية) (رقم 348) لسنة 5730-1969 (فيما يلي- الأمر).
مادة 2 
رسوم التنفيذ
(أ) لا يفتقر المدير ودائرة الإجراء الخاصة (فيما يلي- الدائرة الخاصة) إلى طلب تحدد له رسم في الذيل إلا بعد دفع الرسم، ويستثنى من ذلك إذا كان الطالب غير ملزم بدفعه بموجب المادة 4.
(ب) لا يدفع رسم عن إجراء بموجب القانون أو النظام لم يحدد له رسم في الذيل.
مادة 3 
نفقات الإجراءات
(أ) لا يقوم المنفذ باتخاذ أي إجراء يستوجب اتخاذه نفقات إلا بعد أن يتم دفع مبلغ النفقات أو يتم إيداع مبلغ لتغطيتها.
(ب) لتغطية النفقات لاتخاذ الإجراءات المفصلة في الذيل يدفع المبلغ المبين فيه.
(ج) تفتقر النفقات التي لم تحدد في الذيل إلى مصادقة المنفذ قبل اتخاذ أي إجراء، ويحدد المنفذ لدى المصادقة، النفقات التقديرية باتخاذ الإجراء، وعلى طالب الإجراء أن يودع ذات المبلغ قبل تنفيذ الإجراء.
(د) يحدد المنفذ بعد القيام بالإجراء المبلغ النهائي الواجب دفعه لتغطية النفقات، ولدى تحديده يصدر تعليمات بدفعه من المبلغ المودع أو جباية الفرق من المدين به أو بإعادة البقية إلى من يستحقها حسب مقتضى الحال.
(هـ) إن مجموع النفقات لمقتضى القيام بإجراء الذي يحق للمنفذ المصادقة عليه وفق الفقرة (ج) يشمل جميع النفقات المتعلقة بعملية التنفيذ بما في ذلك نفقات السفر واقتحام المحل وغلقه والعتالة والنقل والحراسة واستيداع البضائع وأجرة المخمن والتأمين والنفقات الواجب دفعها للأمين على المحتجزات، ويجوز للمنفذ المصادقة على أي نفقة أخرى إذا كان يعتقد بأنها ضرورية لاتخاذ إجراء أو أن لها ما يبررها في الظروف التي تم فيها اتخاذ الإجراء.
مادة 4 
الإعفاء من دفع الرسوم
يحق للمدير أن يعفي من حكم له من دفع رسم التنفيذ أو يؤجل دفعه في حالات خاصة ولاعتبارات يتم تدوينها.
مادة 5 
دفع الرسوم من قبل المدين
(أ) إذا لم يدفع من حكم له الرسم بموجب المادة 4 فيدفعه المدين ويكون الرسم ديناً من الدرجة الأولى لصالح قيادة المنطقة ويجبى من المبالغ الأولى التي يدفعها المدين على حساب الدين المحكوم به.
(ب) إذا كان دين الرسم بموجب الفقرة (أ) عن تقديم حكم بدفع نفقة فيجبى من المدين مع أي مبلغ نفقة قيد الجباية رسم بالمبلغ الذي كان مديناً به لو كان مبلغ النفقة نفسه قيد الجباية بموجب قرار حكم قدم للتنفيذ بموجب طلب مستقل.
(ج) إذا قدم المدين إلى من حكم له دون واسطة الدائرة الخاصة أي مبلغ تستحقه قيادة المنطقة بموجب هذه المادة فليس في هذا ما يعفي المدين من ذلك المبلغ ويكون قابلاً للجباية لصالح قيادة المنطقة من المدين أو المحكوم له أو قسم منه من أحدهما والقسم الآخر من الثاني.
(د) يبلغ المنفذ من فوضه قائد المنطقة بذلك بكل دين مستحق لقيادة المنطقة كرسم ويرفق بالتبليغ نسخة من الحكم.
مادة 6 
دفع فرق النفقات
(أ) إذا لم يكف المبلغ المودع لدفع النفقات المتعلقة بإجراء، يكون طالب الإجراء ملزماً بدفع الفرق خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بذلك من جانب المنفذ، وإذا لم يدفع الفرق خلال المدة المعينة المذكورة يكون المبلغ قابلاً للجباية من طالب الإجراء كدين تقرر بحكم لصالح قيادة المنطقة إلا إذا تمت جبايته من المدين من قبل الدائرة الخاصة بموجب قرار الحكم.
(ب) لمقتضى هذه المادة يعتبر التبليغ بطلب دفع الفرق كتقديم تبليغ حكم بموجب المادة 16 من القانون.
مادة 7 
أجور ونفقات إضافية
(أ) يستحق مدير المزاد العلني، وهو موظف عينه المدير، أجراً حسب النسبة المحددة في الذيل، ويدفع المشتري الأجر لدى دفعه الثمن في تلك الصفقة وكأنه جزء من الثمن.
(ب) يستحق الموظف الذي عينه المدير وكلفه بعملية تنفيذية، الأجر المحدد بالذيل إذا قرر المنفذ تنفيذها بعد ساعات الدوام المعتادة، ولمقتضى هذه الفقرة تعتبر إدارة مزاد علني عملية تنفيذية.
(ج) يجوز للمدير إذا وجد مبرراً، أن يحدد مبلغاً يزيد على المبلغ المحدد في الذيل عن عملية تنفيذية يقوم بها موظف عينه المدير تتطلب وقتاً أطول من المعتاد من جراء بعد المكان أو لأي سبب آخر أو لأن العملية تميزت بصعوبة خاصة حسب الظروف.
(د) إذا لم تنفذ عملية تنفيذية لأسباب لا تتعلق بالعملية، تسري أحكام الفقرة (ج) بالتغييرات اللازمة شريطة أن لا يزيد المبلغ الذي يحدده المدير في مثل هذه الحالة على 50% من الأجر المحدد في البيان 4(أ) من الذيل.
مادة 8 
اعتبار رسوم ونفقات الإجراءات دينا على المدين
يسري دفع الرسوم والنفقات عن اتخاذ الإجراءات على المدين حتى ولو تم دفعها من قبل طالب الإجراءات وتعتبر لمقتضى التنفيذ ديناً محكوماً به، وتستثنى من ذلك رسوم ونفقات الإجراءات التي يرى المدير أن المحكوم له طلب القيام بها بنية غير سليمة.
مادة 9 
أتعاب المحامي
(أ) يحق للمدير أن يحدد بدل أتعاب المحامي عن عمليات التنفيذ.
(ب) يعتبر بدل أتعاب المحامي المقرر لصالح المحكوم له لمقتضى التنفيذ كنفقات بموجب المادة 8.
(ج) إذا حدد المدير بدل أتعاب المحامي لصالح المدين يكون البدل قابلاً للمقاصة مقابل المبلغ الواجب دفعه للمحكوم له، وإذا كانت المقاصة ممكنة فيكون القرار خاضعاً للتنفيذ وكأنه قد صدر بشأنه قرار حكم لصالح المدين ضد المحكوم له.
مادة 10 
احتساب قيمة الرسوم
لدى احتساب الرسم حسب القيمة، يعتبر كل جزء من مائة ليرة من القيمة يبلغ خمسين ليرة أو أكثر كمائة ليرة، ولا يؤخذ في الحساب المبلغ الذي يقل عن خمسين ليرة.
مادة 11 
النفاذ
يسري هذا النظام اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 12 
التسمية
يطلق على هذا النظام اسم "نظام التنفيذ (رسوم وأجور ونفقات) لسنة 5737-1977".
4 آب 5737 (19 حزيران 1977)

تات ألوف - دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:30 مساء  الزوار: 1041    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
نظام المساعدة القضائية (ترجمة مستندات ... أصول المحاكمات القانونية nibal 0 السبت 26-01-2013
نظام بشأن التنفيذ (الرسوم والأجور ... أصول المحاكمات القانونية nibal 0 السبت 26-01-2013
إعلان بشأن إنشاء دائرة إجراء خاصة لسنة ... أصول المحاكمات القانونية nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المساعدة القضائية (تعديل) الضفة ... أصول المحاكمات القانونية nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المساعدة القضائية (الضفة ... أصول المحاكمات القانونية nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ولي وطن آليت ألا أبيعه ***‏ وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved