x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333181
عدد الزيارات اليوم : 4754
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن المساعدة القضائية (تعديل) الضفة الغربية) (رقم 421) لسنة 1971

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

مادة 1 
تعديل المادة 4
في الأمر بشأن المساعدة القضائية (الضفة الغربية) (رقم 348) لسنة 5730-1969 (فيما يلي - "الأمر الأصلي") في المادة 4 (ب)
(النص العربي مستوفي التعديل)
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من بدء سريان الأمر الأصلي.
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن المساعدة القضائية (تعديل ) (الضفة الغربية) (رقم 421)، لسنة 5731-1971".

18 أدار 5731 (25 آذار 1971)
تات ألوف رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:28 مساء  الزوار: 981    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
نظام المساعدة القضائية (ترجمة مستندات ... أصول المحاكمات القانونية nibal 0 السبت 26-01-2013
نظام بشأن التنفيذ (الرسوم والأجور ... أصول المحاكمات القانونية nibal 0 السبت 26-01-2013
إعلان بشأن إنشاء دائرة إجراء خاصة لسنة ... أصول المحاكمات القانونية nibal 0 السبت 26-01-2013
نظام التنفيذ (رسوم وأجور ونفقات) لسنة ... أصول المحاكمات القانونية nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المساعدة القضائية (الضفة ... أصول المحاكمات القانونية nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved