x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5330753
عدد الزيارات اليوم : 2326
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن المساعدة القضائية (الضفة الغربية) (رقم 348) لسنة 1969

أمر بشأن المساعدة القضائية (يهودا والسامرة) (رقم 348)، 5730-1969
طبقاً لصلاحيتي بموجب الفقرة 4 أ من الأمر بشأن المساعدة القضائية (يهودا والسامرة) (رقم 348)،5730 -1969 ، أصدر النظام التالي:
مادة 1 
تسري أحكام المواد 4 (ب) و-6 من الأمر بشأن المساعدة القضائية (يهودا والسامرة) (رقم 348)، 5730-1969 (فيما يلي- الأمر) على المكتب الخاص للإجراء بالنسبة للأحكام المذكورة في المادة 4أ (أ) من الأمر وللمستندات المطلوب إبرازها في المنطقة بموجب الأمر شرط أن يتم إبراز الحكم أو المستند مقابل شخص موجود في المنطقة وغير مسجل في سجلات السكان في إسرائيل ولا يكون شركة مسجلة في إسرائيل.
مادة 2 
يبدأ سريان هذا النظام في يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
يسمى هذا النظام: "نظام المساعدة القضائية (ترجمة مستندات وأحكام) (يهودا والسامرة)، 5751-1991".
ك" د أدار 5751 (10 آذار 1991)

شايكة أيرز، تات ألوف
رئيس الإدارة المدنية
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:22 مساء  الزوار: 1003    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
نظام المساعدة القضائية (ترجمة مستندات ... أصول المحاكمات القانونية nibal 0 السبت 26-01-2013
نظام بشأن التنفيذ (الرسوم والأجور ... أصول المحاكمات القانونية nibal 0 السبت 26-01-2013
إعلان بشأن إنشاء دائرة إجراء خاصة لسنة ... أصول المحاكمات القانونية nibal 0 السبت 26-01-2013
نظام التنفيذ (رسوم وأجور ونفقات) لسنة ... أصول المحاكمات القانونية nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المساعدة القضائية (تعديل) الضفة ... أصول المحاكمات القانونية nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ذل من لا سـيف له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved