x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350211
عدد الزيارات اليوم : 8834
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن حظر حيازة الحمام الزاجل رقم (51) لسنة 1948

(أمر رقم - 51) 
"بشأن حظر حيازة الحمام الزاجل" لسنة 1948


الأوامر الإدارية

اللواء أحمد السيد البطاوي بك مدير عام سلاح الحدود الملكي والحاكم العسكري لمنطقة الصحراء الشرقية وغيرها من مناطق الحدود والحاكم الإداري للمناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين. 
بمقتضى السلطة المخولة لنا بالأمر رقم (327) الصادر من حضرة صاحب المعالي وزير الحربية والبحرية بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1947 .
آمر بما هو آت

 

مادة 1 - 
حظر حيازة الحمام الزاجل


يحظر حيازة الحمام الزاجل بجميع أنواعه وكذلك استخدامه في جميع المناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين.


مادة 2 - 
تسليم الحمام الزاجل


على كل حائز لحمام زاجل أن يسلمه للبوليس المقيم في دائرته في خلال أسبوع من تاريخ العمل بهذا الأمر. 
ويعوض أصحاب الحمام تعويضاً يتناسب مع الحالة يقدره رجال الإدارة.


مادة 3 - 
العقوبات


كل مخالفة لأحكام هذا الأمر يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


مادة 4 - 
النفاذ


يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره.

صدر في غزة 20 ذي الحجة 1367 - 23 أكتوبر 1948 م

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:10 مساء  الزوار: 1031    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون أمراض ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أمراض الحيوانات (قطاع غزة ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مسؤولية رئيس مركب الصيد رقم ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل (الأمر رقم (336) لسنة ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن حظر ذبح بعض الحيوانات رقم (446) ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved