|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن حماية المناطق الطبيعية (تعديل 15) (الضفة الغربية) (رقم 803) لسنة 1979
أمر بشأن حماية المناطق الطبيعية" (تعديل رقم 15) (الضفة الغربية) (رقم 803) لسنة 1979". جيش الدفاع الإسرائيلي استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة ووفقاً للأمر بشأن المناطق الطبيعية (الضفة الغربية) (رقم 363) لسنة 5730 - 1970 (فيما يلي - الأمر) أعلن عن المكانين المعروفين باسم (وادي عروغوت الأعلى" "وأعمدة البحر الميت" الموسومة حدودها بخط أخضر في الخارطة بمقياس 1:20,000 الموقعة من قبلي والتي تكون مودعة في ديواني، وبديوان قائد قضاء الأردن وبمكتب ضابط القيادة لشؤون المناطق الطبيعية المصانة، لاطلاع أي شخص عليها، مناطق طبيعية محمية كمدلولها في الأمر، وبموجب ذلك آمر:
مادة 1
25 أيلول 5739 (17 أيلول 1979) تات ألوف - بنيامين بن اليعزر الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:57 مساء الزوار: 1070 التعليقات: 0
|