جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث إنني أعتقد بأن الأمر ضروري لمقتضى إقرار النظام العام والحكم المنتظم، آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 39 ( منح الطرود ومعاينة الإرسالية )
يوسم ما ورد في المادة 39 من قانون الجمارك والمكوس، لسنة 1962 على أنه الفقرة (أ) وتحل بعدها الفقرة التالية:
"(ب) يسمح بفتح عبوات البضائع المستوردة بطريق البريد بقصد تفتيشها حتى في غياب المستورد".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 11 آب 5727 (17 آب 1967).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون الجمارك والمكوس (تعديل رقم 1) (رقم 90)، لسنة 5727-1967".
11 آب 5727- (7 آب 1967)
ألوف عوزي نركيس
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية