x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5384630
عدد الزيارات اليوم : 3677
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون الجمارك والمكوس (تعديل رقم 1) (رقم 90) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي 
حيث إنني أعتقد بأن الأمر ضروري لمقتضى إقرار النظام العام والحكم المنتظم، آمر بما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 39 ( منح الطرود ومعاينة الإرسالية )
يوسم ما ورد في المادة 39 من قانون الجمارك والمكوس، لسنة 1962 على أنه الفقرة (أ) وتحل بعدها الفقرة التالية:
"(ب) يسمح بفتح عبوات البضائع المستوردة بطريق البريد بقصد تفتيشها حتى في غياب المستورد".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 11 آب 5727 (17 آب 1967).
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون الجمارك والمكوس (تعديل رقم 1) (رقم 90)، لسنة 5727-1967".
11 آب 5727- (7 آب 1967)

ألوف عوزي نركيس 
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:15 مساء  الزوار: 926    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أوامر بشأن إدارة دفاتر حسابات (تصحيح رقم ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل المكوس على المنتوجات ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون المكوس على منتوجات ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر قانون المكوس على المنتجات المحلية ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن التعرفة الجمركية (يهودا ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الظَّفـَرُ بالضـعيفِ هزيمـة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved