|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن محطة إنتقال جسر اللنبي (الضفة الغربية) (رقم 175) لسنة 1967
جيش الدفاع الإسرائيلي أمر بشأن محطة انتقال- جس اللنبي استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، أصدر الأمر التالي: مادة 1
يجوز لوازرة الداخلية وشرطة إسرائيل أن تقيما بالقرب من جسر اللنبي الواقع على نهر الأردن، محطة، تتم فيها معاملات التصريح والتفتيش بصدد كل راغب في الانتقال من الضفة الشرقية للأردن بقصد الوصول إلى دولة إسرائيل أو الوصول من دولة إسرائيل إلى الضفة الشرقية للأردن. مادة 4 مادة 5 يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 9 كسليف 5728 (11 كانون الأول 1967). مادة 6 27 حشوان 5728 (30 تشرين الثاني 1967) ألوف عوزي نركيس الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:08 مساء الزوار: 812 التعليقات: 0
|