x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5336492
عدد الزيارات اليوم : 2694
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (أمر رقم 947) لسنة 1981

أمر رقم 947
أمر بشأن إقامة إدارة مدنية

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، بما أنني أعتقد بأن الأمر ضروري من أجل المحافظة على الإدارة المنتظمة والنظام العام وكذلك من أجل تأمين رفاهية ومصلحة السكان ومن أجل تزويد الخدمات العامة وإدارتها آمر بهذا بما يلي:

مادة 1 
تعاريف

في هذا الأمر:
"رئيس الإدارة المدنية"- من عين من قبلي ليكون رئيس الإدارة المدنية في المنطقة.

مادة 2 
إقامة إدارة مدنية

مقامة بهذا إدارة مدنية في المنطقة، تدير الإدارة المدنية الشؤون المدنية في المنطقة طبقاً لتعليمات هذا الأمر لرفاهية ومصلحة السكان ومن أجل تزويد الخدمات العامة وإداراتها مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة لتوفير الإدارة المنتظمة والنظام في المنطقة.

مادة 3 
تخويل صلاحيات

(أ) يخول رئيس الإدارة المدنية بالصلاحيات المبينة فيما يلي:
1- كل الصلاحيات المحددة في التشريع ما عدا الصلاحيات المحددة في التشاريع المبينة في الذيل الأول.
2- كل الصلاحيات المحددة في تشاريع الأمن المبينة في الذيل الثاني.
(ب) لأغراض هذه المادة- تعتبر التشاريع التي صدرت استناداً إلى التشريع بعد اليوم المحدد كجزء من التشريع وليس كتشاريع أمن.

مادة 4 
صلاحية إصدار تشريعات ثانوية

يملك رئيس الإدارة المدنية صلاحية إصدار تشاريع ثانوية بالاستناد إلى التشريع وتشاريع الأمن التي يملك صلاحية العمل بموجبهم.

مادة 5 
صلاحيات رئيس الإدارة المدنية

يستطيع رئيس الإدارة المدنية في نطاق الصلاحيات المخولة له:
(أ) أن يعين أصحاب وظائف في الإدارة المدنية.
(ب) أن يخول أي شخص صلاحية العمل حسب التشريع وتشاريع الأمن.
(ج) أن يخول أي شخص كما ذكر في الفقرة (ب) إصدار تشاريع ثانوية استناداً إلى التشريع وتشاريع الأمن.

مادة 6 
صيانة صلاحيات

ليس في هذا الأمر ما يمس بأي تعيين أصدر، أو صلاحية خولت استناداً إلى التشريع وتشاريع الأمن قبل بدء سريان هذا الأمر، إلا إذا تقلدها رئيس الإدارة المدنية في نطاق الصلاحيات التي خولت له أو خولها لشخص آخر.

مادة 7 
النفاذ

يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 8 
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (أمر رقم 947) 5742- 1981".

11 حشفان 5742 (8 تشرين ثاني 1981)

ألوف- أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:50 مساء  الزوار: 1024    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إقامة إدارة مدنية (تعديل رقم 2) ... أجهزة الحكومة والتشكيلات الإدارية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مراقبة الهيئات العمومية (تعديل) ... أجهزة الحكومة والتشكيلات الإدارية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن صندوق تطوير المنطقة (تعديل) ... أجهزة الحكومة والتشكيلات الإدارية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن صندوق تطوير المنطقة (يهودا ... أجهزة الحكومة والتشكيلات الإدارية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مراقبة الهيئات العمومية (منطقة ... أجهزة الحكومة والتشكيلات الإدارية nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved