x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5339084
عدد الزيارات اليوم : 5286
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن إقامة إدارة مدينة (تعديل) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 950 لسنة 1981

أمر رقم 950
أمر بشأن إقامة إدارة مدنية (تعديل)

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بما يلي:


مادة 1 
صحة التعيينات والصلاحيات الممنوحة سابقاً

بالأمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (أمر رقم 947) 5742- 1981 (فيما يلي- الأمر) يشار إلى ما جاء بالمادة 6 بالحرف- "(أ)" ويأتي بعده: 
"(ب)" من أجل إزالة الشك ليس بأحكام هذا الأمر ما يحدد أو يلغي أي صلاحية أو حق المخولة لقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة أو لكل من عين من قبله أو من طرفه".

مادة 2 
النفاذ

يسري مفعول التعديل اعتباراً من يوم بدء سريان الأمر.

مادة 3 
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إقامة إدارة مدنية (تعديل) (يهودا والسامرة) 5742- 1981. (أمر رقم 950) 5742- 1981".

20 كسليف 5742 (16 كانون أول 1981)

ألوف -أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:46 مساء  الزوار: 956    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إقامة إدارة مدنية (تعديل رقم 2) ... أجهزة الحكومة والتشكيلات الإدارية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مراقبة الهيئات العمومية (تعديل) ... أجهزة الحكومة والتشكيلات الإدارية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن صندوق تطوير المنطقة (تعديل) ... أجهزة الحكومة والتشكيلات الإدارية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن صندوق تطوير المنطقة (يهودا ... أجهزة الحكومة والتشكيلات الإدارية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مراقبة الهيئات العمومية (منطقة ... أجهزة الحكومة والتشكيلات الإدارية nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved