|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن إقامة إدارة مدينة (تعديل) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 950 لسنة 1981
أمر رقم 950 جيش الدفاع الإسرائيلي
بالأمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (أمر رقم 947) 5742- 1981 (فيما يلي- الأمر) يشار إلى ما جاء بالمادة 6 بالحرف- "(أ)" ويأتي بعده: مادة 2 يسري مفعول التعديل اعتباراً من يوم بدء سريان الأمر. مادة 3 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إقامة إدارة مدنية (تعديل) (يهودا والسامرة) 5742- 1981. (أمر رقم 950) 5742- 1981". 20 كسليف 5742 (16 كانون أول 1981) ألوف -أوري أور الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:46 مساء الزوار: 956 التعليقات: 0
|