x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5336221
عدد الزيارات اليوم : 2423
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن صندوق تطوير المنطقة (يهودا والسامرة) (رقم 974) لسنة 1982

أمر رقم 974
أمر بشأن صندوق تطوير المنطقة

جيش الدفاع الإسرائيلي 
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وحيث أني أعتقد بضرورة الأمر لإقرار الحكم المنتظم ومنفعة السكان ورفاهيتهم فإني آمر بما يلي:

مادة 1 
إنشاء الصندوق

ينشأ بهذا صندوق لتطوير المنطقة (فيما يلي - الصندوق).

مادة 2 
مهمة الصندوق

يتولى الصندوق تقديم المنح أو القروض لتنفيذ مشاريع تطوير المنطقة والمشاريع التي ترمي إلى رفاه السكان.

مادة 3 
إدارة الصندوق


(أ) تتولى إدارة الصندوق هيئة إدارة تؤلف من سبعة أعضاء.
(ب) يعين رئيس الإدارة المدنية أعضاء إدارة الصندوق كما يعين أحدهم لتولي رئاستها.
(ج) تخضع القرارات التي تتخذها هيئة إدارة الصندوق لمصادقة رئيس الإدارة المدنية.


مادة 4 
النظام الداخلي


يصدر رئيس الإدارة المدنية النظام الداخلي للصندوق الذي يتضمن فيما يتضمنه تعليمات بشأن نشاط الصندوق وأصول تقديم طلبات الحصول على المنح والقروض من الصندوق واستثمار نقود وصول عمل هيئة إدارته.


مادة 5 
مصادرة التمويل

تتكون إيرادات الصندوق من النقود التي سمح بإدخالها إلى المنطقة لغرض تحويلها لملكية الصندوق بموجب الأمر بشأن إدخال النقود إلى المنطقة (يهودا والسامرة) (رقم 973) 5742-1982/1 ومن النقود التي تودع لحسابه من قبل الإدارة المدنية ومن قبل أية جهة أخرى.
مادة 6 
صلاحية المحاكم المحلية
لأغراض الأمر بشأن المحاكم المحلية (مركز سلطات جيش الدفاع الإسرائيلي) (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 164) 5728-1967/2 يعتبر الصندوق سلطة عينها قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة.

مادة 7 
تعديل الأمر بشأن إنشاء الإدارة المدنية

في الذيل الثاني من الأمر بشأن إنشاء الإدارة المدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947) 5742-1982/3في الذيل الثاني في نهايته يحل "الأمر بشأن إنشاء صندوق تطوير المنطقة (يهودا والسامرة) (رقم 974) لسنة 5742-1982".
مادة 8 
النفاد
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 9 
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صندوق تطوير المنطقة (يهودا والسامرة) (رقم 974) 5742-1982".

18 سيفان 5742 (9 حزيران 1982)

ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:52 مساء  الزوار: 1026    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إقامة إدارة مدنية (تعديل رقم 2) ... أجهزة الحكومة والتشكيلات الإدارية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مراقبة الهيئات العمومية (تعديل) ... أجهزة الحكومة والتشكيلات الإدارية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن صندوق تطوير المنطقة (تعديل) ... أجهزة الحكومة والتشكيلات الإدارية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مراقبة الهيئات العمومية (منطقة ... أجهزة الحكومة والتشكيلات الإدارية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا ... أجهزة الحكومة والتشكيلات الإدارية nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved