أمر رقم 1075
أمر بشأن صندوق تطوير المنطقة (تعديل)
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إني أعتقد أن الأمر لازم لمقتضى قرار الحكم المنتظم ومصلحة السكان فإنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 3 (إدارة الصندوق)
في الفقرة أ من المادة 3 من الأمر بشأن صندوق تطوير المنطقة (يهودا والسامرة) (رقم 974) لسنة 5742-1982 تحذف الفقرة أ والفقرتين (ب) و(ج) ويشار إليهما بالحرفين (أ) و(ب) حسب ترتيبها.
مادة 2
النفاذ
يسري هذا الأمر ابتداء من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صندوق تطوير المنطقة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1075) لسنة 57423-1983".
2 آب 5743 (5 آب 1983)
ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة