x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5339185
عدد الزيارات اليوم : 5387
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن صندوق تطوير المنطقة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1075) لسنة 1983

أمر رقم 1075
أمر بشأن صندوق تطوير المنطقة (تعديل)

جيش الدفاع الإسرائيلي 
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إني أعتقد أن الأمر لازم لمقتضى قرار الحكم المنتظم ومصلحة السكان فإنني آمر بما يلي:

مادة 1 
تعديل المادة 3 (إدارة الصندوق)


في الفقرة أ من المادة 3 من الأمر بشأن صندوق تطوير المنطقة (يهودا والسامرة) (رقم 974) لسنة 5742-1982 تحذف الفقرة أ والفقرتين (ب) و(ج) ويشار إليهما بالحرفين (أ) و(ب) حسب ترتيبها.

مادة 2 
النفاذ

يسري هذا الأمر ابتداء من يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صندوق تطوير المنطقة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1075) لسنة 57423-1983".

2 آب 5743 (5 آب 1983)

ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:52 مساء  الزوار: 1034    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إقامة إدارة مدنية (تعديل رقم 2) ... أجهزة الحكومة والتشكيلات الإدارية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مراقبة الهيئات العمومية (تعديل) ... أجهزة الحكومة والتشكيلات الإدارية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن صندوق تطوير المنطقة (يهودا ... أجهزة الحكومة والتشكيلات الإدارية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مراقبة الهيئات العمومية (منطقة ... أجهزة الحكومة والتشكيلات الإدارية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا ... أجهزة الحكومة والتشكيلات الإدارية nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved