x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5313471
عدد الزيارات اليوم : 899
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن إدارة مجالس مناطق (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 897) لسنة 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة وسائر صلاحياتي بموجب أي قانون وتشريع أمن، آمر بما يلي:

مادة 1 
تعديل المادة 2( إدارة المجالس المنطقية )

في الأمر بشأن إدارة مجالس مناطق (يهودا والسامرة) (رقم 783) 5739- 1979 في المادة 2 بعد الفقرة (ب) يحل:
"(ج) يحق لقائد المنطقة أن يقيم محكمة بلدية لشؤون مجالس المناطق من أجل إدارة مجالس المناطق الصالحة، ويحدد في نظام صلاحية المحكمة البلدية والتشريع الذي تحكم بموجبه، وتشكيل المحكمة وأيضاً أي تعليم آخر لازم لعمل المحكمة الصالح".

مادة 2 
النفاذ

يسري مفعول هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.

مادة 3 
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إدارة مجالس مناطق (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 897) 5741- 1981".

25 أدار 5741 (آذار 1981)
تات ألوف بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 06:52 مساء  الزوار: 1037    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إدارة المجالس المحلية (تعديل ... الإدارة المحلية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (تعديل رقم ... الإدارة المحلية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (تعديل رقم ... الإدارة المحلية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات (يهودا ... الإدارة المحلية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن إدارة المجالس المحلية (تعديل ... الإدارة المحلية nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

السَّيـفُ أصْـدَقُ أنبـاءً مـن الكُـتُبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved