x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312587
عدد الزيارات اليوم : 15
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1438) لسنة 1996

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1438
أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (تعديل رقم 3)

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وباقي صلاحيتي حسب كل حكم وتشريع أمني، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 1 ( التعاريف )
في المادة 1 من الأمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (يهودا والسامرة) (رقم 892)، 5741- 1981، تمحى الكلمة "أسود".
مادة 2 
أحكام انتقالية
خرائط نطاقات المستوطنة التي وقعت من قبل قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة قبل بداية سريان هذا الأمر، تعتبر كأنها وقعت بموجبه.
مادة 3 
النفاذ
بدء سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.

مادة 4 
التسمية

يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1438)، 5756- 1996.

1 طبت 5756
22 كانون ثاني 1996

إيلان بيران، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 06:57 مساء  الزوار: 1060    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إدارة المجالس المحلية (تعديل ... الإدارة المحلية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (تعديل رقم ... الإدارة المحلية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات (يهودا ... الإدارة المحلية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن إدارة المجالس المحلية (تعديل ... الإدارة المحلية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن العوائد في المجالس القروية ... الإدارة المحلية nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وإذا ما خلا الجبان بأرض ***‏ طلب الطعن وحده والنزالا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved