|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1438) لسنة 1996
جيش الدفاع الإسرائيلي طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وباقي صلاحيتي حسب كل حكم وتشريع أمني، إنني آمر بهذا ما يلي: مادة 4 يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1438)، 5756- 1996. 1 طبت 5756 إيلان بيران، ألوف الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 06:57 مساء الزوار: 1060 التعليقات: 0
|