أمر بشأن إدارة المجالس المحلية (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1374) لسنة 1992
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وباقي صلاحيتي بموجب أي تشريع أو تشريع أمن فإنني آمر بهذا بما يلي:
مادة 1
إضافة المادة 3أ ( تحديد التعليمات الإنتقالية )
في الأمر بشأن إدارة المجالس المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 192) 5741- 1981 بعد المادة 3 يأتي:
3 أ. إذا قرر قائد المنطقة أن مستوطنة معينة سوف تصبح مجلس محلي وعشية تحديده كالمذكور كانت المستوطنة المذكورة جزءاً من مجلس قطري كما هو مذكور في الأمر بشأن إدارة المجالس القطرية (يهودا والسامرة) (رقم 783) 5739- 1979 يحق لقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة تحديد التعليمات الانتقالية المطلوبة حسب رأيه لتأمين استمرارية الحكم المحلي في تلك المستوطنة.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن إدارة المجالس المحلية (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1374) 5752- 1992".
21 حزيران 1992
داني يتوم ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة