x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312569
عدد الزيارات اليوم : 323
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن إدارة المجالس المحلية (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1374) لسنة 1992

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وباقي صلاحيتي بموجب أي تشريع أو تشريع أمن فإنني آمر بهذا بما يلي:

مادة 1 
إضافة المادة 3أ ( تحديد التعليمات الإنتقالية )

في الأمر بشأن إدارة المجالس المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 192) 5741- 1981 بعد المادة 3 يأتي:
3 أ. إذا قرر قائد المنطقة أن مستوطنة معينة سوف تصبح مجلس محلي وعشية تحديده كالمذكور كانت المستوطنة المذكورة جزءاً من مجلس قطري كما هو مذكور في الأمر بشأن إدارة المجالس القطرية (يهودا والسامرة) (رقم 783) 5739- 1979 يحق لقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة تحديد التعليمات الانتقالية المطلوبة حسب رأيه لتأمين استمرارية الحكم المحلي في تلك المستوطنة.
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن إدارة المجالس المحلية (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1374) 5752- 1992".

21 حزيران 1992

داني يتوم ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 06:55 مساء  الزوار: 1077    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إدارة المجالس المحلية (تعديل ... الإدارة المحلية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (تعديل رقم ... الإدارة المحلية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (تعديل رقم ... الإدارة المحلية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات (يهودا ... الإدارة المحلية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن العوائد في المجالس القروية ... الإدارة المحلية nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved