جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد المنطقة وسائر صلاحياتي بموجب أعي قانون وتشريع أمن، آمر بالتالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"مجلس منطقي"- أي فئة من المستوطنات المبينة في الذيل المرفق لهذا الأمر (فيما يلي- الذيل) التي يطلق عليها الاسم الظاهر في الذيل والتي تتكون مساحتها من ضم تخوم المستوطنات المتضمنة إليها والمسجلة في الذيل.
"تخم المستعمرة الفلانية"- المساحة التي يطلق عليها اسم المستوطنة والمحددة بخط أسود في خارطة ذات المستوطنة والموقعة بإمضاء قائد المنطقة وكما يتم إصلاحها من وقت لآخر، وتودع نسخة الخارطة في مكتب قائد المنطقة حيث يستطيع إطلاعها كل من يهمه الأمر.
مادة 2
إدارة المجالس المنطقية
(أ) تتم إدارة المجالس المنطقية حسب أصول يقررها قائد المنطقة في نظام.
(ب) لا ينتقص الأمر في الفقرة (أ) من أي قانون أو تشريع أمن إلا إذا جاء غيرها بصورة واضحة في هذا الأمر أو في نظام.
مادة 3
النشر
ينشر النظام بالطريقة التي يقررها قائد المنطقة.
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إدارة مجالس منطقية (يهودا والسامرة) (رقم 783) لسنة 5739- 1979".
21 أدار 5735 (25 آذار 1979)
تات ألوف- بنيامين بن اليعزر
قائد منطقة الضفة الغربية