|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن مساحات مغلقة (مساحة ي) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 146) لسنة 1967
أمر بشأن مساحات مغلقة (مساحة ي) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 146) لسنة 1967 جيش الدفاع الإسرائيلي استناداً إلى الصلاحية المخولة لي في المادة 70 من الأمر بشأن تعليمات الأمن، أصدر الأمر التالي: مادة 1
يودع هذا الأمر والخارطة المرفقة به في مكاتب الحاكم العسكري لقضاء رام الله وفي مركز شرطة رام الله، ويكونان مفتوحين لاطلاع كل معني في ساعات العمل الاعتيادية. مادة 5 يلغى الأمر بشأن مساحات مغلقة (أيالون) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 97)، لسنة 5727 -1967. مادة 6 19 تشري 5728 (23 تشرين الأول 1967) الوف عوزي نركيس الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 06:40 مساء الزوار: 963 التعليقات: 0
|