x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321668
عدد الزيارات اليوم : 3629
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن إغلاق منطقة (مدينة الخليل) لسنة 1997

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 378)، 5730-1970
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبموجب المادة 90 من الأمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 378)، 5730-1970 وباقي صلاحيتي حسب كل قانون وتشريع أمن، وباعتقادي أن الأمر ضروري لأمن المنطقة، ولكيان الحكم الصالح والنظام العام، إنني آمر بهذا:
مادة 1 
تعاريف
في هذا الأمر:
"مجال مدينة رام الله" - المنطقة الموسومة بالخط الأحمر في الخارطة رقم 9 لأحل الوسط.
مادة 2 
إغلاق منطقة
(أ) منطقة بلدية الخليل هي منطقة مغلقة.
(ب) لا يدخل شخص للمنطقة المغلقة ولا يخرج منها إلا بتصريح من قبلي أو من عين على يدي لذلك، يمكن أن تكون التصاريح عامة، لشخص أو لأشخاص معينيين.
مادة 3 
استثناء

لا يسري هذا الأمر على جندي، شرطي أو كل من عين من قبل قوات الأمن أثناء تأدية واجبهم.
مادة 4 
النفاذ

بدء سريان هذا الأمر يوم 12 آذار ب 5757 (21 آذار 1997).

14 آذار ب 5757
23 آذار 1997

عوزي ديان، الوف
قائد قوات جيش الدفاع 
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 06:44 مساء  الزوار: 994    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر إغلاق منطقة (بلدية رام الله) لسنة ... الحريات العامة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن حظر أعمال التحريض والدعاية ... الحريات العامة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن منح تصاريح لأعمال بمناطق وضعت ... الحريات العامة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مساحات مغلقة (الضفة الغربية) ... الحريات العامة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مساحات مغلقة (منطقة الضفة ... الحريات العامة nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مَنْ اتَّكَلَ عَلى زَادِ غيرِه طَالَ جَوْعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved