x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321630
عدد الزيارات اليوم : 3591
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن مساحات مغلقة (الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 240) لسنة 1968

أمر بشأن مساحات مغلقة (الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 240) لسنة 1968
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
تعديل الأمر رقم 34
في الأمر بشأن مساحات مغلقة (تعديل) (الضفة الغربية) (أمر رقم 34)، لسنة 5727- 1967:
في العنوان وفي المادة 4 تشطب كلمة "(تعديل)".
بعد المادة 1 تحل:
"شرط بشأن الرسم
أ- إذا قرر قائد المنطقة، بموجب أوامر يصدرها من وقت إلى آخر، رسماً يجب دفعه بصدد ترخيص لمقتضى هذا الأمر، فلن يكون مفعول الترخيص كما ذكر إلا بعد دفع الرسم".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 17 نيسان 5728 (15 نيسان 1968).
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مساحات مغلقة (الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 240)، لسنة 5728- 1968".

12 نيسان 5728 (10 نيسان 1968)
الوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 06:42 مساء  الزوار: 1033    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إغلاق منطقة (مدينة الخليل) لسنة ... الحريات العامة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر إغلاق منطقة (بلدية رام الله) لسنة ... الحريات العامة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن حظر أعمال التحريض والدعاية ... الحريات العامة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن منح تصاريح لأعمال بمناطق وضعت ... الحريات العامة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مساحات مغلقة (منطقة الضفة ... الحريات العامة nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved