x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321716
عدد الزيارات اليوم : 3677
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن حظر أعمال التحريض والدعاية المعادية (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 4) (رقم 1423) لسنة 1995

جيش الدفاع الإسرائيلي 
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني آمر بهذا ما يلي:

مادة 1 
تعديل المادة 3 (تعاريف)

في الأمر بشأن حظر أعمال التحريض والدعاية المعادية (يهودا والسامرة) (رقم 101) 5727-1967 (فيما يلي- الأمر)، في المادة 1، بعد المصطلح "قوات الشرطة" يأتي:
"وردية احتجاج" - عشرة أشخاص أو أكثر تجمهروا في مكان معين لهدف سياسي أو يمكن أن يفسر كسياسي.

مادة 2 
تعديل المادة 3 (تنظيم الاجتماعات والمسيرات)
(أ) في المادة 3 من الأمر، يمحى عنوان الهامش، وبدلاً منه يأتي:
"تنظيم اجتماعات، مسيرات وورديات".
(ب) في المادة 3 من الأمر، تمحى الكلمات "مسيرة أو اجتماع"، وبدلاً منها يأتي:
مسيرة، اجتماع أو وردية الاحتجاج.
(ج) المذكور في المادة 3 يرمز إليه ب (أ) وبعده يأتي:
"(ب) يحق لقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي أن يحدد، في إعلان للجمهور، الشروط لتقديم طلب لاستلام رخصة كالمذكور في الفقرة (أ).
مادة 3 
تعديل المادة 10 (عقوبات)

في المادة 10 (أ) من الأمر، تمحى الكلمات "مسيرة أو اجتماع" وبدلاً منها يأتي:
"مسيرة، اجتماع أو وردية احتجاج".
مادة 4 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 5 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن حظر أعمال التحريض والدعاية المعادية (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 4) (أمر رقم 1423)، 5755-1995".

25 شباط 5755
26 كانون الثاني 1995
ايلان بيران، ألوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 06:43 مساء  الزوار: 1023    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إغلاق منطقة (مدينة الخليل) لسنة ... الحريات العامة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر إغلاق منطقة (بلدية رام الله) لسنة ... الحريات العامة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن منح تصاريح لأعمال بمناطق وضعت ... الحريات العامة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مساحات مغلقة (الضفة الغربية) ... الحريات العامة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مساحات مغلقة (منطقة الضفة ... الحريات العامة nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved