x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333922
عدد الزيارات اليوم : 124
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
الأمر التفسيري (تعليمات إضافية) (رقم 5) (الضفة الغربية) (رقم 224) لسنة 1968

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
تعاريف
في هذا الأمر:
"تشريع الطوارئ" - حسب مدلوله في المادة 3 من نظام الدفاع (الطوارئ)، لسنة 1945. 
مادة 2
كيفية إلغاء تشريع الطوارئ
(أ) منعاً لحدوث أي التباس يوضح بهذا أن تشريع الطوارئ لا يلغى تلقائياً بواسطة تشريع لاحق ليس بتشريع الطوارئ. 
(ب) لا يلغى تشريع الطوارئ إلا بواسطة تشريع يحدد صراحة التشريع الملغى مع التنويه باسمه.
مادة 3 
مفعول تشريع الطوارئ
إن تشريع الطوارئ الذي كان ساري المفعول في المنطقة بعد تاريخ 5 أيار 5708 (14 أيار 1948) يستمر ساري المفعول اعتبار من اليوم المحدد (بالكسر) فصاعداً، وكأنه سن كتشريع الأمن، إلا إذا الغي صراحة مع التنويه باسمه كما ذكر في المادة 2 (ب)، قبل اليوم المحدد (بالكسر) أو بعده. 
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر "الأمر التفسيري (تعليمات إضافية) (رقم5) (الضفة الغربية) (أمر رقم 224)، لسنة 5728 -1968".
21 شباط 5728 (20 شباط 1968).

الّوف ميشنه رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 06:25 مساء  الزوار: 1039    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 7) (يهودا ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن دعاوي بسبب قوات ومجالات مسؤولية ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 6) (يهودا ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 5) (يهودا ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن التفاسير (تعليمات إضافية) (رقم ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved