x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333695
عدد الزيارات اليوم : 5268
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
الأمر التفسيري (الضفة الغربية) (تعديل رقم 3) (رقم 274) لسنة 1968

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
المادة 1 
تعديل المادة 1 ( التعاريف )
في الأمر التفسيري (الضفة الغربية) (رقم 130)، لسنة 5727 -1967، في المادة 1، في البند (11) بدلاً من "سواء أكان المكان عائداً لذلك الشخص أم مشغولاً من قبله" يحل: "سواء أكان المكان عائداً لذلك الشخص أم مشغولاً من قبله وسواء أكان المكان غير عائد له أم غير مشغول من قبله".
المادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتبار من تاريخ التوقع عليه. 
المادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "الأمر التفسيري (الضفة الغربية) (تعديل رقم 3) (أمر رقم 274)، لسنة 5728- 1968". 
18 آب 5728 (12 آب 1967)

تات الّوف رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 06:25 مساء  الزوار: 1010    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 7) (يهودا ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن دعاوي بسبب قوات ومجالات مسؤولية ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 6) (يهودا ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن التفاسير (تعديل رقم 5) (يهودا ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن التفاسير (تعليمات إضافية) (رقم ... الدساتير والقوانين الأساسية والتشريعات التفسيرية nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

شرُ الناسِ مَنْ لا يُبَالي أنْ يَرَاه الناسُ مُسيئًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved