x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328344
عدد الزيارات اليوم : 4359
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 26 لسنة 1953 قانون توحيد قوانين صفتي الأردن

قانون رقم (26) لسنة 1953
قانون توحيد قانين صفتي المملكة الأردنية الهاشمية
محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 استمرار سريان 
المادة 3 إلغاء بالتعارض 
المادة 4 التنفيذ


إن مجلس الوصاية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1 
التسمية

يسمى هذا القانون (قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الأردنية الهاشمية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
استمرار سريان

تسري على الضفة الغربية القوانين التالية المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة مع أي تعديل أدخل عليها وأي ذيل أضيف إليها وأي نظام صدر بالاستناد إليها:
1- قانون الجمارك والمكوس لسنة 1926. 
2- قانون رسوم المعاينة على الصادرات لسنة 1944.
3- قانون البندرول لسنة 1927.

المادة 3 
إلغاء بالتعارض

يلغى من قوانين حكومة فلسطين السابقة السارية المفعول حالياً في الضفة الغربية ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 4 
التنفيذ

رئيس الوزراء ووزير التجارة (الجمارك) مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


13-1-1953

عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم
وزير التجارة رئيس الوزراء
خلوصي الخيري توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 08:13 مساء  الزوار: 1021    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 10 لسنة 2004 واجبات وحقوق ... التشريعات السياسية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 11 لسنة 2004 مكافآت ورواتب ... التشريعات السياسية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 13 لسنة 1995 بشأن الانتخابات التشريعات السياسية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 14 لسنة 2004 قانون دعم الأسرى ... التشريعات السياسية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 16 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض ... التشريعات السياسية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved