x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328377
عدد الزيارات اليوم : 4392
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 14 لسنة 2004 قانون دعم الأسرى في السجون الإسرائيلية

قانون دعم الأسرى في السجون الإسرائيليةرقم (14) لسنة 2004م
محتويات التشريع 
مادة (1) تعاريف 
مادة (2) إنشاء حساب لدعم الأسرى 
مادة (3) الموارد المالية للحساب 
مادة (4) مساهمة القطاع الخاص 
مادة (5) تطبيق أحكام 
مادة (6) إصدار أنظمة 
مادة (7) التنفيذ والنفاذ والنشر


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
- وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2004م.
- أصدرنا القانون التالي:
مادة (1) 
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الأسير: كل من يقبع في سجون الاحتلال على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال.
الحساب: الحساب الخاص بالأسرى ضمن صندوق مساعدة متضرري العدوان الإسرائيلي في إنتفاضة الأقصى.
الصندوق: صندوق مساعدة متضرري العدوان الإسرائيلي في إنتفاضة الأقصى.

مادة (2) 
إنشاء حساب لدعم الأسرى

ينشأ بمقتضى هذا القانون (حساب خاص) في الصندوق يخصص لدعم صمود الأسرى وأسرهم.

مادة (3) 
الموارد المالية للحساب

تتكون الموارد المالية للحساب من المصادر التالية:
1. الاستقطاعات من رواتب موظفي ومستخدمي السلطة الوطنية الفلسطينية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء لصالح الحساب، وبحد أقصى راتب يوم عمل واحد خلال السنة المالية وبعد مصادقة المجلس التشريعي.
2. ما تخصصه وزارة المالية للحساب في الموازنة العامة.
3. التبرعات والهبات والمساعدات التي تقدم للحساب.
4. أية موارد أخرى يقررها مجلس إدارة الصندوق لهذا الغرض.

مادة (4) 
مساهمة القطاع الخاص

1. يجوز لمجلس الوزراء الطلب إلى مؤسسات القطاع الخاص والأهلي اقتطاع راتب يوم عمل واحد من جميع العاملين في تلك المؤسسات لصالح الحساب.
2. يجب ألا يتجاوز ما يتم اقتطاعه راتب يوم خلال أي سنة مالية للمؤسسة.

مادة (5) 
تطبيق أحكام

ينطبق على أموال الحساب أحكام قانون الصندوق.

مادة (6) 
إصدار أنظمة

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (7) 
التنفيذ والنفاذ والنشر

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة غزة بتاريخ 1/ ديسمبر/ 2004 ميلادية
الموافق: 18/ شوال/ 1425 هجرية

روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 08:15 مساء  الزوار: 1005    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 10 لسنة 2004 واجبات وحقوق ... التشريعات السياسية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 11 لسنة 2004 مكافآت ورواتب ... التشريعات السياسية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 13 لسنة 1995 بشأن الانتخابات التشريعات السياسية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 16 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض ... التشريعات السياسية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 19 لسنة 2004 قانون الأسرى ... التشريعات السياسية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved