|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
قانون رقم 11 لسنة 2004 مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي
قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشرعي
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
يتقاضى رئيس المجلس مكافأة شهرية قدرها (4000) أربعة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا وتدفع له عن الفترة الممتدة من تاريخ توليه منصبه وحتى إنتهاء فترة ولايته أو شغور مركزه أيهما أقرب. مادة (3) فيما عدا رئيس الوزراء والوزراء يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية قدرها (3000) ثلاثة آلاف أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا وتستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو اليمين، وحتى انتهاء فترة ولايته أو شغور مركزه أيهما أقرب. مادة (4) يستحق رئيس المجلس وأعضاؤه أو ورثتهم من بعدهم مبلغا يساوي (12.5%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في المجلس بحد أقصى لا يتجاوز (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للمكافأة الشهرية مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة. الفصل الثالث يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا مقطوعا قدره (أربعة آلاف) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا وتدفع له عن الفترة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة ثقة المجلس وأدائها اليمين القانونية أمام الرئيس وحتى يوم تنصيب الحكومة التي تخلفها. مادة (6) يستحق رئيس مجلس الوزراء أو ورثته من بعده مبلغا يساوي (30%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في الحكومة بحد أقصى لا يزيد على (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للراتب الشهري مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة.
مادة (7) يتقاضى الوزير راتبا شهريا مقطوعا قدره (3000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، ويدفع له عن الفترة الممتدة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة ثقة المجلس وحتى يوم شغور مركزه. مادة (8) يستحق الوزير أو ورثته من بعده مبلغا يساوي (20%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في الحكومة بحد أقصى لا يزيد على (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للراتب الشهري مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه، ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة.
يتقاضى المحافظ راتبا شهريا وفقا لدرجته التي يحددها الرئيس في قرار تعيينه ويدفع له عن الفترة الممتدة من تاريخ مباشرته العمل وحتى انتهاء خدمته. مادة (10) الفصل الخامس استثناء من أحكام المواد (4، 6، 8، 10) من هذا القانون يجب أن لا يقل الراتب التقاعدي لكل من رئيس المجلس أو عضو المجلس أو رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ عن (50%) من الراتب الشهري أي كانت المدة التي قضاها أي منهم في ذلك المنصب. مادة (12) لا يجوز لرئيس المجلس وأعضاء المجلس ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء والمحافظين الجمع بين المكافأة والراتب الشهري أو أية مكافأة وراتب تقاعدي آخر. مادة (13) يجوز لرئيس المجلس أو عضو المجلس أو رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ الجمع بين المستحقات التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون مع أية مستحقات تقاعدية أخرى بما لا يتجاوز الحد الأعلى في هذا القانون وتتولى الجهة المختصة قانونا بالتقاعد تنظيم وتنفيذ كل ما يتعلق بالحقوق التقاعدية. مادة (14) يخصص لرئيس المجلس وعضو المجلس ورئيس الوزراء والوزير الذي يمارس المهمة لأول مرة بدل تحسين أوضاع بقيمة (15.000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، وبصرف المبلغ مرة واحدة في حياته بغض النظر عن مدد الولاية. مادة (15) 1. تحدد الحقوق المالية الأخرى لرئيس وأعضاء المجلس بقرار يصدر عن المجلس التشريعي. مادة (16) يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (17) باستثناء الحقوق التقاعدية تطبق أحكام هذا القانون بعد نفاذه، ولا يطبق بأثر رجعي. مادة (18) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ياسر عرفات الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 08:17 مساء الزوار: 1022 التعليقات: 0
|