x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328874
عدد الزيارات اليوم : 447
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 4 لسنة 2002 قانون العاصمة

قانون العاصمة 
رقم (4) لسنة 2002م
محتويات التشريع 
مادة (1) القدس عاصمة الدولة الفلسطينية 
مادة (2) سيادة الدولة الفلسطينية على القدس 
مادة (3) تخصيص حصة من الموازنة العامة للقدس 
مادة(4) بطلان كل ما ينتقص من الحق الفلسطيني في القدس 
مادة (5) الأغلبية المطلوبة لتعديل او إلغاء القانون 
مادة (6) التنفيذ والنفاذ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على القانون الأساسي لسنة 2002م ولا سيما المادة (3) منه، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.

وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2000م، 
أصدرنا القانون التالي:-
مادة (1) 
القدس عاصمة الدولة الفلسطينية

القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية وهي المقر الرئيس والدائم للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

مادة (2) 
سيادة الدولة الفلسطينية على القدس

الدولة الفلسطينية صاحبة السيادة على القدس الشريف والأماكن المقدسة فيها، وهي المسؤولة عن صونها وكفالة حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية كافة.

مادة (3) 
تخصيص حصة من الموازنة العامة للقدس

تخصص حصة خاصة سنوياً من الموازنة العامة إلى مدينة القدس الشريف وتوضع البرامج والخطط لتشجيع الاستثمار العام والخاص فيها وتظل منطقة تطوير (أ) ذات أولوية خاصة.

مادة(4) 
بطلان كل ما ينتقص من الحق الفلسطيني في القدس

يقع باطلاً كل تشريع أو اتفاق ينتقص من الحق الفلسطيني في القدس الشريف أو يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (5) 
الأغلبية المطلوبة لتعديل او إلغاء القانون

لا يعدل ولا يلغى هذا القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.

مادة (6) 
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/10/2002م

ياسر عرفات 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 08:12 مساء  الزوار: 1015    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 10 لسنة 2004 واجبات وحقوق ... التشريعات السياسية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 11 لسنة 2004 مكافآت ورواتب ... التشريعات السياسية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 13 لسنة 1995 بشأن الانتخابات التشريعات السياسية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 14 لسنة 2004 قانون دعم الأسرى ... التشريعات السياسية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 16 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض ... التشريعات السياسية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

كُلُّ سِرٍّ جَاوَزَ الاثنين شَاعَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved