|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
قرار بقانون رقم (3) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وتعديلاته، وعلى قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م، وعلى قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 وعلى قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصــدرنا القــرار بقـــانون التـــالي: مادة (2) مادة (3) مادة (4) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/02/2006م محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 05-01-2013 11:45 مساء الزوار: 1242 التعليقات: 0
|