|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2006م بشأن موعد اقتراع أفراد الشرطة وقوى الأمن
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على المادة (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القانون التالي: مادة (2) مادة (3) مادة (4) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/1/2006 ميلادية. الموافق: 19/ذي القعدة/1426 هجرية. محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 05-01-2013 11:43 مساء الزوار: 1247 التعليقات: 0
|