x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321688
عدد الزيارات اليوم : 3649
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قرار بقانون رقم (6) لسنة 2006م، بتعديل المادة (1) من قانون حرمة العلم الفلسطيني لسنة 2005م،

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادة (43) منه، وعلى قانون حرمة العلم الفلسطيني رقم (22) لسنة 2005م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة (1)
تعدل المادة (1) من قانون حرمة العلم الفلسطيني رقم (22) لسنة 2005م، لتصبح على النحو التالي: "يكون علم فلسطين بالأبعاد الأربعة والأبعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية هو العلم الرسمي للبلادن بحيث يقسم العلم الفلسطيني أفقياً إلى ثلاث قطع متساوية متوازية وذات عرض واحد، بحيث تكون العليا سواء، والوسطى بيضاء، والسفلى خضراء، ويكون عرضه مساوٍ لنصف طوله، مع مثلث أحمر من ناحية السارية قاعدته مساوية لعرض العلم، وارتفاعه مساوٍ لثلث طول العلم".

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدوره لإقراره.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة -كلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/1/2006 ميلادية. الموافق: 6 ذو الحجة 1426 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 05-01-2013 11:41 مساء  الزوار: 1108    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قرار بقانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013
قرار بقانون رقم (3) لسنة 2006م بشأن ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2006م بشأن ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2006م بشأن موعد ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013
قرار بقانون رقم (5) لسنة 2006 بشأن قانون ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ظلُّ السلطَانِ سَريـعُ الزَوَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved