|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
قرار بقانون رقم (6) لسنة 2006م، بتعديل المادة (1) من قانون حرمة العلم الفلسطيني لسنة 2005م،
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادة (43) منه، وعلى قانون حرمة العلم الفلسطيني رقم (22) لسنة 2005م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بالقانون التالي: مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/1/2006 ميلادية. الموافق: 6 ذو الحجة 1426 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 05-01-2013 11:41 مساء الزوار: 1108 التعليقات: 0
|