|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وتعديلاته، وعلى قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م وعلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصــدرنا القرار بقــانون التــالي: مادة (2) مادة (3) مادة (4) صدر في رام الله بتاريخ : 07/02/2006م محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 05-01-2013 11:44 مساء الزوار: 1248 التعليقات: 0
|