x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333579
عدد الزيارات اليوم : 5152
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون كتبة العدل - الوثائق الأجنبية المعدل رقم 8 لسنة 1947

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية 
المادة (2) تعديل الذيل الثاني 

وهو قانون يقضي بتعديل قانون كتبة العدل (الوثائق الأجنبية)


سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة (1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون كتبة العدل (الوثائق الأجنبية) (المعدل) لسنة 1937، ويقرأ كقانون واحد مع قانون كتبة العدل (الوثائق الأجنبية) (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي).

المادة (2
تعديل الذيل الثاني


يعدل الذيل الثاني من القانون الأصلي بالاستعاضة عن البند العاشر منه بالبند التالي:
100 تصديق نسخة من مستند أو جزء من مستند 250 ملا
إذا كان المستند تتجاوز كلماته 100 كلمة فيستوفي
عن كل 100 كلمة إضافية أو جزء منها 100 مل"


18 شباط سنة 1937

القائم بإدارة الحكومة
ج. هاثورن هول

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 06:44 مساء  الزوار: 992    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الكاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 المهن الحقوقية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952 المهن الحقوقية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات 1 رقم 42 ... المهن الحقوقية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون تعديل تنظيم مهنة المحاماة رقم 5 ... المهن الحقوقية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون تعديل قانون المحامين الشرعيين رقم ... المهن الحقوقية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الشـرُّ للشـرِّ خُلِـقَ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved