x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333481
عدد الزيارات اليوم : 5054
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية والنفاذ

المادة (2) عمل المحامي الشرعي

المادة (3) شروط تعاطي مهنة المحاماة

المادة (4) أتعاب المحاماة

المادة (5) تمثيل الحكومة

المادة (6) قبول وكالة القريب أو الصديق

المادة (7) لجنة فحص طلبات الإجازة

المادة (8) شروط التقدم للامتحان

المادة (9) مواضيع الامتحان

المادة (10) الشروط الخاصة لدخول الامتحان

المادة (11) الإعفاء من الامتحان

المادة (12) مدة التدريب

المادة (13) إصدار الأجازة

المادة (14) آداب المهنة وواجباتها

المادة (15) سلوك المحامين

المادة (16) استدعاء المحامي أمام المجلس التأديبي

المادة (17) نتيجة تحقيق المجلس التأديبي

المادة (18) الرسوم

المادة (19) العقوبات

المادة (20) رسوم الوكالة

المادة (21) إصدار التعليمات

المادة (22) الإلغاءات

المادة (23) التنفيذ


نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة (1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2
عمل المحامي الشرعي


تتألف مهنة المحاماة الشرعية من القيام بالإجراءات الشرعية والقانونية أمام أية محكمة شرعية ابتدائية أم استئنافية بالنيابة عن شخص آخر في أية دعوى أو معاملة من يوم تقديمها حتى آخر معاملة تنفذ فيها ويشمل ذلك:
الحضور بالنيابة عن شخص آخر لدى أي مجلس أو لجنة أو أي شخص يقوم بعمل بالنيابة عن أية محكمة شرعية أو تنفيذاً لقرار من قراراتها ولدى دائرة الإجراء أو أية دائرة رسمية أخرى لعلم يتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعية.
تنظيم المستندات واللوائح لاستعمالها في المحاكم الشرعية.
إسداء الرأي أو المشورة للموكلين في المسائل الشرعية والقانونية.
ملاحقة جميع المعاملات التي تقع ضمن نطاق مهنته.

المادة (3
شروط تعاطي مهنة المحاماة


لا يحق لأحد أن يعلن عن نفسه أنه محام لدى المحاكم الشرعية أو أن يتعاطى مهنة المحاماة ما لم يكن قد حصل على إجازة بتعاطي هذه المهنة بمقتضى هذا القانون وسجل اسمه في سجل المحامين من قبل قاضي القضاة أو كان يحمل قبل صدور هذا القانون إجازة صادرة حسب الأصول وكان مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة (4
أتعاب المحاماة


يجوز للمحامين أن ينظم اتفاقاً خطياً مع موكله بأجرة أتعابه يبين فيه مقدار تلك الأجور وكيفية دفعها وإذا وقع نزاع بين الموكل ووكيله بهذا الخصوص ينفذ مضمون ذلك الاتفاق إلا إذا رأت المحكمة الشرعية أنه غير عادل ولا معقول فيجوز لها حينئذ أن تقرر المبلغ الذي تعتبره كافياً بعد النظر في جميع ظروف تلك القضية.
إذا لم يكن بين الموكل ومحاميه اتفاق خطي بشأن أتعاب المحاماة ولم يكن قد وضع نظام للأجور الواجب استيفاؤها عن هذه الأتعاب، جاز للمحامي أن يطلب من المحكمة الشرعية أن تقدر له الأجر الذي تراه عادلاً ومعقولاً، والمقدار الذي تحكم به المحكمة يحصل بالطريقة التي تحصل بها الديون المحكوم بها.
كل قرار تصدره المحكمة في موضوع الأجور المبينة في الفقرتين السابقتين يكون قابلاً للاستئناف وفق ما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات الشرعية.

المادة (5
تمثيل الحكومة


الدعاوى التي تقام لدى المحاكم الشرعية وتكون الحكومة فيها أحد المتداعين أو ذات علاقة تخولها حق الدخول فيها يجوز أن يمثل الحكومة فيها ويتولى الدفاع عنها أحد الأشخاص المذكورين أدناه:
النائب العام أو المدعي العام أو أي من ممثلي النيابة العامة.
رئيس الدائرة التي لها علاقة بالدعوى.
أي موظف آخر يعتمده رئيس الدائرة.
لا يطلب إلى المذكورين أعلاه إبراز وكالة تخولهم النيابة عن الحكومة إلا إذا كان الذي يمثلها أحد موظفي الدائرة (غير رئيسها) فيترتب عليه عندئذ أن يبرز وكالة خطية موقعة من رئيس دائرته تخوله النيابة عن تلك الدائرة وهذه الوكالة لا يستوفى عنها رسم ولا تلصق عليها طوابع.

المادة (6
قبول وكالة القريب أو الصديق


مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يحق لمن لا يحمل إجازة قانونية بتعاطي مهنة المحاماة الشرعية أن يرافع بالوكالة عن شخص آخر أو ينوب عنه في أية جلسة تعقدها محكمة شرعية أو أي موظف تابع لها، غير أنه يستثنى من ذلك الأشخاص المذكورون أدناه حيث يجوز لهم بإذن المحكمة أن ينوبوا عن فريق لا يمثله محام.
الزوج.
أحد الأصول أو الفروع.
الصديق.
ويشترط في ذلك أن لا يكون للمذكورين أعلاه أي حق في المطالبة بأية أجرة لقاء أي عمل قاموا به وإن لا يكون للإذن المذكور مفعول إلا في الدعاوى التي صدر فيها وأن لا يصرح لأحد أن يتوكل بموجب هذه المادة كصديق للمتداعين إذا ظهر للمحكمة أنه اعتاد ممارسة هذا العمل.
يجوز لأي محام أن يفوض محامياً آخر لينوب عنه في أية إجراءات قضائية أو ليرافع عنه في أية جلسة إذا كان مفوضاً إليه أن يوكل من يشاء وإلا فعليه أن يحصل على موافقة موكله قبل إجراء هذا التفويض ويعطى هذا التفويض بصورة كتابية ويوقع عليه ولا يستوفى عنه رسم ولا يلصق عليه طوابع.

المادة (7
لجنة فحص طلبات الإجازة


يعين قاضي القضاة للمدة التي يراها مناسبة لجنة لفحص طلبات الإجازة في مهنة المحاماة الشرعية مؤلفة من أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية رئيساً لها وأحد قضاة الشرع وأحد المحامين الشرعيين.

المادة (8
شروط التقدم للامتحان


تقدم طلبات الإجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى طالب الإجازة أن يبرز إلى اللجنة ما يبرهن على أنه:
مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.
قد أتم الثانية والعشرين من عمره.
حسن السيرة والأخلاق وليس محكوماً بجريمة أخلاقية.

المادة (9
مواضيع الامتحان


بعد توفر الشروط المذكورة في المادتين 8 و10 من هذا القانون يجري امتحان الطالب في المواضيع التالية (إذا لم يكن مستحقاً للإعفاء كلياً أو جزئياً بمقتضى المادة (11) من هذا القانون):
باب القضاء والدعوى والشهادة والتحليف والوكالة والحجر من المجلة.
الديات.
الأحوال الشخصية بما فيها قانون حقوق العائلة.
الوقف.
قانون أصول المحاكمات الشرعية.
قانون الانتقال القديم والجديد.

المادة (10
الشروط الخاصة لدخول الامتحان


بالإضافة للشروط الآنف ذكرها يشترط فيمن يدخل الامتحان أن يكون:
قد أتم الدراسة الثانوية الكاملة، أو 
حائزاً على شهادة المحاماة النظامية، أو 
قد شغل وظيفة رئاسة الكتاب في محكمة شرعية ثلاث سنوات، أو 
قد شغل وظيفة كاتب في المحاكم الشرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة (11
الإعفاء من الامتحان


للجنة أن تعفي من الامتحان:
من شغل وظيفة القضاء الشرعي أو الإفتاء أو وظيفة مفتش محاكم شرعية مدة لا تقل عن سنتين أو شغل وظيفة رئيس كتاب في المحاكم الشرعية مدة لا تقل عن عشر سنوات.
من يحمل إجازة القضاء الشرعي.
من يحمل شهادة نهائية من معهد حقوقي تدرس فيه الشريعة الإسلامية.
من يحمل شهادة من أحد المعاهد الإسلامية كدار العلم وكليات الأزهر يجوز إعفاؤه من الامتحان في المواضيع التي درسها ونجح في اجتياز امتحانها.

المادة (12
مدة التدريب


لا تمنح الإجازة بتعاطي المهنة إلا بعد أن يكون طالبها قد قضى سنة كاملة في التمرين عند أحد المحامين الذين مضى على اشتغالهم في المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وعلى المحامي المتدرب أن يلازم أعمال المحاماة طيلة مدة تدريبه وله أن يقوم باسم أستاذه بالمراجعة بكل ما هو من أمور المحاماة عدا المرافعة وعليه أن يحصل بعد نهاية مدة التدريب على شهادة من أستاذه تشعر بأنه أمضى مدة التدريب المقررة عنده.

المادة (13
إصدار الأجازة


إذا قررت اللجنة التوصية بمنح أي شخص إجازة المحاماة الشرعية ترفع قرارها إلى قاضي القضاة الذي له أن يصدق على القرار ويصدر الإجازة بتعاطي المهنة ويأمر بتسجيل اسم المحامي في سجل المحامين.

المادة (14
آداب المهنة وواجباتها


يجب على المحامي أن يبذل جهده لخير موكله وأن يساعد المحكمة على إحقاق الحق.
ليس للمحامي أن ينسحب من الدعوى دون أن يحصل على موافقة المحكمة وعليه عندئذ أن يعلم موكله فوراً.

المادة (15
سلوك المحامين


إذا عزي إلى محام تصرف شائن أو احتيالي أو تصرف يمس شرف مهنته أو أدين من قبل أية محكمة من المحاكم بجرم أخلاقي ترفع الشكوى المتعلقة بذلك إلى قاضي القضاة الذي عليه أن يحقق فيها وبعدئذ يحيلها إلى المجلس التأديبي أو يأمر بحفظها حسبما يظهر له بنتيجة التحقيق.
يؤلف قاضي القضاة المجلس التأديبي من رئيس وعضوين على أن يكون الرئيس أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية ويكون أحد الأعضاء قاضي شرع والعضو الآخر محامياً شرعياً.

المادة (16
استدعاء المحامي أمام المجلس التأديبي


للمجلس التأديبي أن يأمر المحامي بالحضور أمامه في المكان والزمان اللذين يعينهما للإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه وللمجلس أن يستدعي أي شخص لسؤاله حول موضوع الشكوى.

المادة (17
نتيجة تحقيق المجلس التأديبي


يجوز للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق أن يقرر إنذار المحامي أو توبيخه أو منعه من تعاطي مهنة المحاماة لأية مدة أو حذف اسمه من سجل المحامين.
يجوز لقاضي القضاة أن يعدل قرار المجلس التأديبي بالشكل الذي يستصوبه.
في جميع الأحوال يتوقف إنفاذ قرار المجلس على تصديق قاضي القضاة.

المادة (18
الرسوم


على كل شخص يحصل على إجازة في المحاماة الشرعية أن يدفع إلى الخزينة قبل مباشرته العمل الرسم السنوي وقدره (3) دنانير مع مراعاة قانون الضرائب الإضافية وتعتبر السنة التي يستحق عنها الرسم هي السنة المالية للحكومة من أول نيسان من كل سنة لغاية آخر آذار من السنة التي تليها.
يدفع الرسم السنوي في شهر نيسان من كل سنة وتنشر أسماء المحامين الذين دفعوا الرسم المذكور في الجريدة الرسمية خلال شهر مايس ويمكن دفع الرسم في أي وقت خلال السنة على أن يدفع مبلغ إضافي قدره (500) فلس أجرة إعلان خاص في الجريدة الرسمية.
على المحامي الذي يشرع في تعاطي مهنة المحاماة للمرة الأولى في النصف الثاني من السنة المالية أن يدفع نصف الرسم السنوي مضافاً إليه مبلغ (500) فلس كما ذكر في الفقرة (2) من هذه المادة.

المادة (19
العقوبات


كل من يعلن عن نفسه أنه محام شرعي أو يتعاطى مهنة المحاماة دون أن يكون مجازاً بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
من كان مجازاً وتأخر في دفع رسم الإجازة أو الرسم السنوي لا يحق له أن يتعاطى مهنة المحاماة.

المادة (20
رسوم الوكالة


يستوفى من المحامي رسم قدره (200) فلس عندما يبرز الوكالة للمحكمة الشرعية سواء أكانت خاصة أو عامة ويتكرر هذا الرسم كلما أبرز هذه الوكالة في أية دعوى ويشترط في ذلك أن يستوفى هذا الرسم من أي محام يرافع بالنيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة (21
إصدار التعليمات


يجوز لقاضي القضاة أن يضع تعليمات لتنظيم أو تعديل الأمور التالية:
سلوك المحامين.
مكان الاحتفاظ بسجل المحامين الشرعيين وطريقة حفظه.
ج- الأجور التي تدفع للمحامين مقابل أعمالهم التي يقومون بها.
يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لتنظيم أو تعديل الأمور الآتية:
أ- المواضيع التي يجري فيها الامتحان.
ب- مدة التمرين التي يجب أن يقضيها المحامي تحت التدريب.
ج- الرسوم الواجب دفعها عن الإجازات.

المادة (22
الإلغاءات


تلغى القوانين الآتية:
قانون المحامين الشرعيين رقم 34 لسنة 1944 (أردني) وما يتعارض مع هذا القانون من أحكام قانون المحامين الفلسطيني رقم 33 لسنة 1938.
كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة (23
التنفيذ


رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


12-2-1952
طلال
قاضي القضاة رئيس الوزراء
محمد الأمين الشنقيطي توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 06:48 مساء  الزوار: 1216    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الكاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 المهن الحقوقية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات 1 رقم 42 ... المهن الحقوقية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون تعديل تنظيم مهنة المحاماة رقم 5 ... المهن الحقوقية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون تعديل قانون المحامين الشرعيين رقم ... المهن الحقوقية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة ... المهن الحقوقية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved