محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 18 والرسوم
المادة 3 التنفيذ
إن مجلس الوصاية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون تعديل قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 18 والرسوم
تضاف الفقرة الشرطية التالية إلى الفقرة (1) من المادة (18) من قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952 وتعتبر نافذة المفعول ابتداءً من تاريخ 1-4-1952 :
"ويشترط في ذلك أن تعتبر الرسوم التي دفعها المحامون الشرعيون الذين دفعوا رسم المحاماة السنوي حسب النظام الصادر بموجب المادة (29) من قانون المحامين الفلسطيني رقم 32 لسنة 1938 أنها دفعت بموجب هذا القانون وعليهم أن يدفعوا الرسم المستحق عليهم نسبياً عن باقي المدة التي تنتهي في 31-3-1953".
المادة 3
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير المالية وقاضي القضاة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
29-12-1952
عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم
وزير المالية القائم بأعمال قاضي القضاة رئيس الوزراء
موسى ناصر روحي عبد الهادي توفيق أبو الهدى