x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5336143
عدد الزيارات اليوم : 2345
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات 1 رقم 42 لسنة 1956

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 التعاريف

المادة 3 ممارسة مهنة كتابة الاستدعاءات

المادة 4 رسوم الرخصة

المادة 5 التوقيع على الاستدعاءات

المادة 6 إلغاء الرخص

المادة 7 العقوبات

المادة 8 الإعفاءات

المادة 9 التنفيذ

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات لسنة 1956) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


تشمل كلمة (المتصرف) المحافظ وقائم المقام.

المادة 3 
ممارسة مهنة كتابة الاستدعاءات


لا يجوز لأي شخص بأن يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاءات إلا إذا حصل على رخصة بذلك من المتصرف في المقاطعة التي يزاول فيها هذه المهنة شريطة أن تتوفر فيه الشروط التالية:
أن يكون أردني الجنسية.
أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة.
أن لا يكون دون الثامنة عشرة من عمره.

المادة 4 
رسوم الرخصة


يستوفى عن الرخصة رسم قدره (500) فلس سنوياً ويعمل بهذه الرخصة للسنة المالية التي أعطيت في خلالها وتجدد في ابتداء كل سنة مالية.

المادة 5 
التوقيع على الاستدعاءات


على كل شخص يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاءات أن يوقع كل استدعاء كتبة كما يوقعه المستدعون.

المادة 6 
إلغاء الرخص


يحق للمتصرف أن يلغي في أي وقت كان أية رخصة بسبب إساءة حاملها السلوك أو استعماله لغة بذيئة في الاستدعاءات التي يكتبها ويجوز للمتصرف أن يرفض تجديد أية رخصة.

المادة 7 
العقوبات


يعاقب على كل مخالفة لهذا القانون في حالة ثبوتها لدى قاضي صلح بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير أو بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً.

المادة 8 
الإعفاءات


(1)- يلغى قانون تسجيل كتاب الاستدعاءات الأردني لسنة 1927 وقانون ترخيص كتبة العرائض الفلسطيني رقم 34 لسنة 1919.

المادة 9 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


28/11/1956
الحسين بن طلال

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 06:47 مساء  الزوار: 1127    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الكاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 المهن الحقوقية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952 المهن الحقوقية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون تعديل تنظيم مهنة المحاماة رقم 5 ... المهن الحقوقية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون تعديل قانون المحامين الشرعيين رقم ... المهن الحقوقية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة ... المهن الحقوقية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

السَّيـفُ أصْـدَقُ أنبـاءً مـن الكُـتُبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved