x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333782
عدد الزيارات اليوم : 5355
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون معدل لقانون كاتب العدل رقم 28 لسنة 1964

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل الجدول الملحق بالقانون


نحن محمد بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون كاتب العدل لسنة 1964) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل الجدول الملحق بالقانون


تعدل الجملة الشرطية الواردة في آخر البند الثاني من الجدول الملحق بالقانون الأصلي بحذف عبارة (عن الزيادة) التي وردت فيها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية (عن كل توقيع).


24/11/1964
محمد بن طلال

وزير العدلية رئيس الوزراء
بهجت التلهوني بهجت التلهوني

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 06:42 مساء  الزوار: 1032    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الكاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 المهن الحقوقية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952 المهن الحقوقية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات 1 رقم 42 ... المهن الحقوقية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون تعديل تنظيم مهنة المحاماة رقم 5 ... المهن الحقوقية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون تعديل قانون المحامين الشرعيين رقم ... المهن الحقوقية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمع المال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved