محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل الجدول الملحق بالقانون
نحن محمد بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون كاتب العدل لسنة 1964) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل الجدول الملحق بالقانون
تعدل الجملة الشرطية الواردة في آخر البند الثاني من الجدول الملحق بالقانون الأصلي بحذف عبارة (عن الزيادة) التي وردت فيها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية (عن كل توقيع).
24/11/1964
محمد بن طلال
وزير العدلية رئيس الوزراء
بهجت التلهوني بهجت التلهوني