|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن الرسوم المستوفاة عن الوكالات والإقرارات العدلية
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وقانون كتاب العدل المؤقت العثماني الساري في المحافظات الجنوبية، وقانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م وتعديلاته الساري في المحافظات الشمالية وتعديلاته، وأصول كتبة العدل لسنة 1918م الساري في المحافظات الجنوبية وتعديلاته، وقانون كتبة العدل (الوثائق الأجنبية) لسنة 1921م، وقانون الرسوم القنصلية الفلسطيني رقم (1) لسنة 2001م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/09/2011م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي: مادة (2) مادة (3) مادة (4) مادة (5) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 1/1/2012 ميلادية الموافق 6 صفر 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 05-01-2013 11:34 مساء الزوار: 1083 التعليقات: 0
|