x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355905
عدد الزيارات اليوم : 82
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 38 لسنة 1946 قانون الوراثة المعدل

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية 
المادة (2) تعديل المادة 14 (التصديق على الوصية)


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة (1) 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الوراثة (المعدل) لسنة 1946، ويقرأ مع قانون الوراثة، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة (2) 
تعديل المادة 14 (التصديق على الوصية)


تعدل المادة الرابعة عشرة من القانون الأصلي، بحذف الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بالفقرة التالية:
"(2) يجوز التصديق على الوصية باسم منفذها المعين فيها، فإذا لم يعين منفذ في الوصية، أو توفي منفذ الوصية، أو تنازل عنها، أو كان فاقدا الأهلية، يجوز التصديق عليها باسم أحد المستحقين بموجبها، أو باسم أي شخص آخر من ذوي اللياقة"


28 حزيران سنة 1946

المندوب السامي
أ.غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 05:39 مساء  الزوار: 1039    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الوراثة الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 10 لسنة 1962 الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 13 لسنة 1962 بشأن الوصية ... الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 15 لسنة 1940 قانون التوقيت الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 19 لسنة 1944 قانون الوراثة ... الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أستغرب كثيراً ممن يكتب عن العطش بحبرٍ أخضر
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved