x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355799
عدد الزيارات اليوم : 3720
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 10 لسنة 1962

محتويات التشريع 
مادة 1 إصدار صحيفة السوابق والسلوك 
مادة 2 شكل الصحيفة 
مادة 3 رسوم إصدار الصحيفة 
مادة 4 التنفيذ والنفاذ


باسم الشعب الفلسطيني..
الحاكم العام؛
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1 
إصدار صحيفة السوابق والسلوك


تصدر مديرية الداخلية والأمن العام صحيفة لتحقيق الشخصية تتضمن سير وسلوك الأفراد، بناءً على أحكام نهائية للمحاكم النظامية والعسكرية يطلق عليهما اسم (صحيفة السوابق والسلوك).

مادة 2 
شكل الصحيفة


يصدر مدير الداخلية والأمن العام قراراً بشكل صحيفة السوابق والسلوك والبيانات الواجب إثباتها فيها والإجراءات التي تتبع للحصول عليها.

مادة 3 
رسوم إصدار الصحيفة


يحصل عن هذه الشهادات رسم يحدد بقرار من مدير الداخلية والأمن العام لا يتجاوز مبلغ (مائتي مليماً) ويضاعف الرسم بالنسبة للطلبات المستعجلة.

مادة 4 
التنفيذ والنفاذ


على مدير الداخلية والأمن العام تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


صدر في غزة 2/12/1962
فريق يوسف العجرودي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 05:43 مساء  الزوار: 1020    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الوراثة الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 13 لسنة 1962 بشأن الوصية ... الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 15 لسنة 1940 قانون التوقيت الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 19 لسنة 1944 قانون الوراثة ... الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن الأحوال ... الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

آخـر الحيـاة المـوت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved