x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355896
عدد الزيارات اليوم : 73
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 15 لسنة 1940 قانون التوقيت

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 ضبط التوقيت في فلسطين 

وهو يقضي بتعديل القانون فيما يتعلق بتحديد الوقت في فلسطين من أجل الغايات القانونية وغيرها


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون التوقيت لسنة 1940.

المادة 2 
ضبط التوقيت في فلسطين


(1) يكون التوقيت في فلسطين خلال أية مدة من كل سنة، يقررها المندوب السامي بأمر يصدره، متقدماً على توقيت غرينتش المتوسط بمقدار ثلاث ساعات، إيفاء للغايات القانونية والعمومية.
(2) حيثما وردت إشارة إلى الوقت في أي تشريع أو قانون أو مرسوم أو أمر أو نظام أو أصول محاكمات أو منشور أو ما شاكل ذلك من التشاريع، أو في أي صك أو جدول مواعيد أو إشعار أو إعلان أو مستند آخر، فإن ذلك الوقت يعتبر خلال المدة المقررة، أنه الوقت المحدد بهذا القانون:
ويشترط في ذلك دائماً أن لا يؤثر أي حكم من أحكام هذا القانون في استعمال توقيت غرينتش المتوسط أو توقيت شرقي أوروبا فيما يتعلق بعلم الفلك أو الأرصاد الجوية أو الملاحة، أو في تفسير مآل أي مستند ورد فيه ذكر أو إشارة إلى الوقت، من أجل الغايات الآنفة الذكر.


22 أيار سنة 1940

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 05:42 مساء  الزوار: 1092    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الوراثة الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 10 لسنة 1962 الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 13 لسنة 1962 بشأن الوصية ... الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 19 لسنة 1944 قانون الوراثة ... الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن الأحوال ... الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الديــن النصيــحة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved