x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355673
عدد الزيارات اليوم : 3594
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 13 لسنة 1962 بشأن الوصية الواجبة

قانون رقم (13) لسنة 1962
بشأن الوصية اواجبة

محتويات التشريع 
مادة 1 فرض الوصية الواجبة ومقدارها ومستحقيها 
مادة 2 الوصية بأكثر أو أقل من النصيب ولبعض المستحقين دون البعض الآخر 
مادة 3 تقديم الوصية الواجبة على بقية الوصايا 
مادة 4 كيفية تقسيم بقية الوصية الاختيارية 
مادة 5 النفاذ


باسم الشعب الفلسطيني..
الحاكم العام؛
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1 
فرض الوصية الواجبة ومقدارها ومستحقيها


إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً بمثل ما يستحقه هذا الوالد ميراثاً في تركته لو كان حياً عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث. وألا يكون الميت قد أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكلمه.
وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور، وأن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث، كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات.

مادة 2 
الوصية بأكثر أو أقل من النصيب ولبعض المستحقين دون البعض الآخر


إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجبت له ما يكمله، وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه.
ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفي نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث، فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الإختيارية.

مادة 3 
تقديم الوصية الواجبة على بقية الوصايا


الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا، فإن لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قد نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفى ؛ وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم.

مادة 4 
كيفية تقسيم بقية الوصية الاختيارية


في جميع الأحوال المبنية في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الإختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة أحكام الوصية الإختيارية.

مادة 5 
النفاذ


يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر في غزة 2/12/1962

فريق 
يوسف العجرودي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 05:43 مساء  الزوار: 1194    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الوراثة الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 10 لسنة 1962 الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 15 لسنة 1940 قانون التوقيت الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 19 لسنة 1944 قانون الوراثة ... الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن الأحوال ... الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved