x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355827
عدد الزيارات اليوم : 4
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 47 لسنة 1951 ذيل لقانون جوازات السفر

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية والنفاذ 
المادة (2) إضافة إلى قانون جوازات السفر 
المادة (3) تطبيق أحكام 
المادة (4) التنفيذ


نحن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادتين (25 و 53) من الدستور،
وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26- 2- 1951،
نصدر إرادتنا الملكية بتصديق القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة عند اجتماعه في دورته العادية القادمة:

المادة (1) 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (ذيل لقانون جوازات السفر لسنة 1942) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) 
إضافة إلى قانون جوازات السفر


يضاف ما يلي إلى قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 1942.
"يجوز لوزير الداخلية أو لمن يفوضه أن يمنح تذاكر مرور (حسب النموذج الذي يوضع لهذه الغاية) يعمل بها لمدة سنة للأشخاص الأجانب غير التابعين لجنسية دولة معينة، وإلى رعايا دولة ليس لها ممثل قنصلي ولا يحملون جوازات سفر قانونية"

المادة (3) 
تطبيق أحكام


تطبق على تذاكر المرور المشار إليها في المادة الثانية من هذا الذيل، أحكام المادتين الثالثة والرابعة من نظام جوازات السفر رقم (1) لسنة 1940.

المادة (4) 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون


27-2-1951

وزير الداخلية
محمد عباس ميرزا

رئيس الوزراء
سمير الرفاعي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 05:38 مساء  الزوار: 1039    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الوراثة الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 10 لسنة 1962 الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 13 لسنة 1962 بشأن الوصية ... الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 15 لسنة 1940 قانون التوقيت الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 19 لسنة 1944 قانون الوراثة ... الشؤون المدنية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مرآةُ العواقبِ في يدِ ذي التجاربِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved