x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321791
عدد الزيارات اليوم : 3752
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م إلغاء الأمر العسكري رقم (353) بشأن لجان الاعتراض (تعديل رقم 2)

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، والإطلاع على قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة(1)
يلغى الأمر العسكري رقم (353) بشأن لجان الاعتراض (تعديل رقم 2) الصادر بتاريخ 07/12/1969م.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لاقراره.

مادة (4)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/11/2010م الموافق:17/ ذو الحجة/ 1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 05-01-2013 11:31 مساء  الزوار: 1156    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قرار بقانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013
قرار بقانون رقم (3) لسنة 2006م بشأن ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2006م بشأن ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2006م بشأن موعد ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013
قرار بقانون رقم (5) لسنة 2006 بشأن قانون ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ***‏ إذا لم يكن فوق الكرام كرام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved