|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م إلغاء الأمر العسكري رقم (353) بشأن لجان الاعتراض (تعديل رقم 2)
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، والإطلاع على قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي: مادة (2) مادة (3) مادة (4) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/11/2010م الموافق:17/ ذو الحجة/ 1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 05-01-2013 11:31 مساء الزوار: 1156 التعليقات: 0
|