|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
قرار بقانون رقم (3) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، والإطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 04/10/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاٌ للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي: مادة (2) مادة (3) مادة (4) مادة (5) مادة (6) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/02/2011م الموافق: 26/ صفر/ 1432هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 05-01-2013 10:57 مساء الزوار: 980 التعليقات: 0
|