x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355661
عدد الزيارات اليوم : 3582
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون معدل لقانون مراقبة المياة رقم 2 لسنة 1954

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعيل المادة 2 ( التعاريف ) 
المادة 3 تعديل المادة 7 ( خفض نسبة الكمية المخصصة لقطع الأراضي المسجلة ) 
المادة 4 تعديل المادة 10 ( إعلان بعض مناطق الجدول أنها مناطق ري ) 
المادة 5 التنفيذ


نحن حسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (‏31) من الدستور،
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون مراقبة المياه لسنة 1953) ويقرأ مع قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعيل المادة 2 ( التعاريف )


(1) تلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي: 
(تعني لفظة -مدير- مدير دائرة الري والقوى المائية أو الموظف أو الموظفين الذين ينيبهم عنه).
(2) تلغى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي: 
(تعني لفظة -منطقة ري- أية منطقة أعلن عنها حسب الأصول في الجريدة الرسمية بأنها منطقة ري).

المادة 3 
تعديل المادة 7 ( خفض نسبة الكمية المخصصة لقطع الأراضي المسجلة )


تعدل المادة السابعة من القانون الأصلي بإضافة كلمة (غير) ما بين كلمتي (ري وكافية) في السطر الأول منه.

المادة 4 
تعديل المادة 10 ( إعلان بعض مناطق الجدول أنها مناطق ري )


تلغى المادة العاشرة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي: 
(10 - لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب المدير أن يعلن بأمر ينشره في الجريدة الرسمية أن أية منطقة تأخذ مياهها من مصادر مشتركة هي منطقة ري).

المادة 5 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


2/ 1/ 1954 

الحسين بن طلال 

وزير العدلية وزير المالية رئيس الوزراء 
بهجت التلهوني سليمان سكر فوزي الملقي

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 10:21 مساء  الزوار: 1126    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الغاء شركة الكهرباء رقم 9 لسنة ... الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الكهرباء رقم 51 لسنة 1926 الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون المياة رقم 3 لسنة 2002 الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تسوية المياة قانون رقم 38 لسنة ... الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تصريف المياة السطحية قانون رقم 15 ... الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

‏‏سُقوطُ الإنْسانِ لَيْسَ فَشَلاً، ولَكِنَّ الفَشَلَ أَنْ يَبْقَى حَيْثُ سَقَطَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved