x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355711
عدد الزيارات اليوم : 3632
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الكهرباء رقم 51 لسنة 1926

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تقييد تركيب أجهزة توليد الطاقة الكهربائية 
المادة 3 إصدار تشريعات ثانوية 

قانون يقضي بوضع أحكام بشأن الأجهزة الكهربائية

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الكهرباء.

المادة 2 
تقييد تركيب أجهزة توليد الطاقة الكهربائية


يحظر على أي شخص أن يركب أي جهاز لتوليد الطاقة الكهربائية أو توريدها أو توزيعها أو بيعها، أو أن يوسع أي جهاز من الأجهزة الموجودة إلا إذا حصل على رخصة بذلك من المندوب السامي. 
كل من خالف أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جرماً و يعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه ويجوز إزالة كل جهاز ركب خلافاً لتلك الأحكام بأمر المحكمة.

المادة 3 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة بشأن الأمور التالية:
صيغة طلب الرخصة وشروط إصدارها.
الرسم المستوفى عن الرخصة.

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 10:28 مساء  الزوار: 1107    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الغاء شركة الكهرباء رقم 9 لسنة ... الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون المياة رقم 3 لسنة 2002 الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تسوية المياة قانون رقم 38 لسنة ... الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تصريف المياة السطحية قانون رقم 15 ... الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون سلطة الكهرباء الأردنية المؤقت رقم ... الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved