x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355663
عدد الزيارات اليوم : 3584
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الغاء شركة الكهرباء رقم 9 لسنة 1954

قانون إلغاء اتياز شركة الكهرباء الفلسطينية المحدودة الضمان

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 إبطال نفاذ 
المادة 3 إلغاءات 
المادة 4 التنفيذ


نحن حسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور، 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان و النواب، 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون ( قانون إلغاء امتياز شركة الكهرباء الفلسطينية محدودة الضمان لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
إبطال نفاذ


يبطل العمل داخل حدود المملكة بالامتياز الممنوح في 5 آذار سنة 1926 للشركة الكهربائية الفلسطينية لأجل استخدام مياه نهري الأردن واليرموك لتوليد وتوريد القوة الكهربائية.

المادة 3 
إلغاءات


يلغى قانون امتيازات الكهرباء الفلسطيني (9) لسنة 1927 والذيل الملحق به وقانون امتياز الكهرباء الأردني لسنة 1928 والجدول المرفق به.

المادة 4 
التنفيذ


مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون.


17/ 3/ 1954 

الحسين بن طلال 
وزير المعارف أحمد طوقان وزير المالية سليمان سكر 
نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة سعيد المفتي 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع فوزي الملقي 
وزير الخارجية والشئون الاجتماعية حسين فخري الخالدي 
وزير الداخلية هزاع المجالي 
وزير الاقتصاد والإنشاء أنور الخطيب 
وزير التجارة أنسطاس حنانية 
وزير العدلية والقائم بأعمال قاضي القضاة بهجت التلهوني 
وزير الصحة مصطفى خليفة 
وزير المواصلات ( ...) 
وزير الزراعة حكمت المصري

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 10:28 مساء  الزوار: 1191    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الكهرباء رقم 51 لسنة 1926 الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون المياة رقم 3 لسنة 2002 الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تسوية المياة قانون رقم 38 لسنة ... الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تصريف المياة السطحية قانون رقم 15 ... الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون سلطة الكهرباء الأردنية المؤقت رقم ... الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved