x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355756
عدد الزيارات اليوم : 3677
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون وقاية مشاريع المياة العمومية المعدل رقم 20 لسنة 1938

وهو قانون يقضي بتعديل قانون وقاية مشاريع المياه العمومية لسنة 1937

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 3 (تصريح المندوب السامي) 
المادة 3 تعديل المادة 9 (صلاحية حاكم اللواء بتقديم طلبات)


سن المندوب السامي بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون وقاية مشاريع المياه العمومية (المعدل) لسنة 1938 ويقرأ هو وقانون وقاية مشاريع المياه العمومية لسنة 1937 (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 3 (تصريح المندوب السامي)


تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي بالاستعاضة عن عبارة "منطقة مشروع مياه عمومي" الواردة في الفقرة (1) منها بعبارة "منطقة مشروع عمومي لتوريد المياه"

المادة 3 
تعديل المادة 9 (صلاحية حاكم اللواء بتقديم طلبات)


تعدل المادة التاسعة من القانون الأصلي كما يلي:
(أ) بحذف عبارة "أو إلى مأمور التسوية في تلك المنطقة إن كانت المنطقة قد أعلنت منطقة تسوية حسب أحكام قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي، والاستعاضة عنها بعبارة "سواء أكانت تلك المنطقة قد أعلنت كمنطقة تسوية بموجب قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي أو لا، وعلى الرغم من كل ما ورد في القانون المشار إليه"
(ب) ويحذف عبارة "ويجوز للمحكمة أو مأمور التسوية حسب مقتضى الحال، لدى ثبوت الشروع في تلك العمليات أو الاستمرار فيها أو إكمالها خلافاً لأحكام المادة المذكورة أو أمر المنع المعمول به آنئذ أن يصدر أمراً تحذيريا لمن يكون آنئذ صاحب الأرض التي أجريت العمليات المذكورة فيها أو التي لا تزال جارية فيها ولخلفائه في الملكية يقرر فيه توقيف العمليات، ويجوز للمحكمة أو لمأمور التسوية أن يصدر أمرا إلى صاحب الأرض المذكورة بطمر البئر أو بفك الجهاز وأن يخول" والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:
"ويجوز للمحكمة لدى ثبوت الشروع في تلك العمليات أو الاستمرار فيها أو إكمالها خلافا لأحكام المادة المذكورة أو لأمر المنع المعمول به آنئذ أن تصدر في الحال أمرا تحذيرياً لمن يكون آنئذ صاحب الأرض التي أجريت العمليات المذكورة فيها أو التي لا تزال جارية فيها، ولخلفائه في الملكية تأمر فيه، بتوقيف العمليات، ويجوز لها أيضا أن تصدر في الحال أمرا إلى صاحب الأرض المذكورة تأمره فيه بطمر البئر أو بفك الجهاز، وأن تخول..."


24 حزيران 1938
المندوب السامي
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 10:20 مساء  الزوار: 1031    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الغاء شركة الكهرباء رقم 9 لسنة ... الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الكهرباء رقم 51 لسنة 1926 الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون المياة رقم 3 لسنة 2002 الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تسوية المياة قانون رقم 38 لسنة ... الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تصريف المياة السطحية قانون رقم 15 ... الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة وإنما تؤخذ لأنها حقِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved