|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
قرار بقانون رقم (13) لسنة 2011م بشأن المصادقة على إعادة تعيين محافظ لسلطة النقد الفلسطينية
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، والإطلاع على أحكام قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) لسنة 1997م وتعديلاته، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم 122 سنة 2011م بشأن إعادة تعيين السيد جهاد خليل الوزير محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبإسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي: مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 4/11/2011 ميلادية الموافق: 8/ ذو الحجة/ 1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 05-01-2013 10:28 مساء الزوار: 873 التعليقات: 0
|