x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5342647
عدد الزيارات اليوم : 1270
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون التبغ رقم 121 لسنة 1925

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 رسم المكوس

المادة 4 الترخيص لزراعة التبغ

المادة 5 قلع سيقان التبغ وإتلافها

المادة 6 أحكام نقل التبغ

المادة 7 حرية الزارع بالتصرف في التبغ وإتلافه

المادة 8 فحص محصول التبغ القديم

المادة 9 حظر نقل التبغ بدون رخصة

المادة 10 تقييد بيع التبغ

المادة 11 الحصول على الرخص

المادة 12 مخازن التبغ

المادة 13 شهادة التبغ المباع أو المنقول أو المتلف

المادة 14 زيارة مأمور المكوس لمخازن التبغ

المادة 15 مرافىء وأماكن استيراد التبغ

المادة 16 حظر نقل التبغ في بعض المراكب

المادة 17 استيراد التبغ في عبوات معينة

المادة 18 نقل التبغ من عنبر الجمرك

المادة 19 الترخيص بصنع التبغ

المادة 20 دخول المعمل وإعداد مكان لمأموري المكوس

المادة 21 مستندات التبغ المجلوب للمعمل

المادة 22 مقدار التبغ المسموح حيازته في المعمل

المادة 23 حساب المخزون من التبغ

المادة 24 تقييد تسليم التبغ المصنوع

المادة 25 إعطاء البندرول لدى دفع رسوم المكوس

المادة 26 إعادة العبوات المخالفة لشروط التعبئة

المادة 27 المواد المستخدمة في صناعة التبغ

المادة 28 تقييد نقل التبغ من مصنع إلى آخر

المادة 29 منح الرخص لصنع التبغ للتصدير

المادة 30 رخصة التصدير وإجراءاته

المادة 31 رخصة صاحب الحانوت

المادة 32 حفظ التبغ وبيعه

المادة 33 تقييد بيع التبغ المصنوع بالتجوال

المادة 34 التصرف بالتبغ التالف

المادة 35 القيود الموضوعة على ورق السجاير

المادة 36 المعاينة والتفتيش من قبل مأموري المكوس

المادة 37 تفسير عبارة التبغ المهرب

المادة 38 الأصول المتبعة في التبغ المهرب

المادة 39 العقوبات

المادة 40 صلاحية استبدال تعقيب الجرم

المادة 41 الإستئناف

المادة 42 مصادرة الرخصة

المادة 43 دفع المكافآت وشروطها

المادة 44 تسليم تصريح النقل

المادة 45 تغيير رسوم الرخص

المادة 46 بدل إيجار الأراضي الأميرية المزروعة تبغاً

المادة 47 إلغاء إدارة حصر الدخان

المادة 48 إصدار تشريعات ثانوية


قانون يقضي بتعديل وتوحيد التشاريع المتعلقة بتنظيم زرع التبغ وصنعه وبيعه وفرض الضرائب عليه

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون التبغ.

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

تعني لفظة "التاجر" الشخص الذي يشتري تبغاً غير مصنوع للاتجار به أو يخزن تبغاً غير مصنوع في أماكن لا تخص زراع ذلك التبغ أو غير مؤجرة لهم. 

وتعني لفظة "المدير" مدير الجمارك والمكوس والتجارة أو رئيس أية دائرة أخرى يعينه المندوب السامي للإشراف على جباية رسم المكوس في فلسطين. 

وتعني عبارة "سلطة المكوس" الموظف الذي يعينه المندوب السامي للإشراف على تطبيق هذا القانون وتشمل كل موظف يعمل تحت سلطته. 

وتعني لفظة "المعمل" المكان الذي يحول فيه التبغ غير المصنوع إلى تبغ مصنوع. 

وتعني لفظة "زارع" الشخص المرخص له بزرع التبغ. 

وتعني عبارة "البائع المتجول" الشخص الذي يبيع تبغاً بالتجوال. 

وتشمل عبارة "التبغ المصنوع" التبغ المفروم والتنباك المفروم والهيشي المفروم والسجاير والسيجار والسعوط وتبغ المضغ وجميع التبغ الذي استعملت إحدى الطرق لجعله صالحاً للاستعمال. 

وتعني عبارة "وسائل النقل" كل حيوان أو مركبة أو مركب أو طائرة أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل التي ينقل فيها التبغ سواء في البر أو في البحر أو الجو. 

وتعني عبارة "مأمور المكوس" كل موظف يعمل بأوامر سلطة المكوس. 

وتعني لفظة "حانوت" كل مكان أو عقار يباع فيه التبغ المصنوع أو يعرض فيه أو يحفظ أو يخزن للبيع. 

وتعني عبارة "صاحب الحانوت" كل من يبيع تبغاً مصنوعاً أو يعرضه أو يحفظه أو يخزنه للبيع.

وتشمل لفظة "التبغ" نبات التبغ وأوراقه بما في ذلك التنباك والهيشي والتبغ المصنوع وغير المصنوع 

وتشمل لفظة "المركب" كل سفينة أو ماعون أو قارب أو أي نوع آخر من المراكب المستعملة في الملاحة.

المادة 3 
استيفاء الرسوم


(1) لا تستوفى ضريبة العشر عن التبغ. 

(2) يستوفى رسم مكوس حسب الكيفية المعينة بمعدل ثلاثمائة وخمسين ملاً عن كل كيلو غرام من التبغ بما فيه التبغ المستورد من الخارج والمصنوع والمباع في فلسطين: 

ويشترط في ذلك أن يستوفى رسم المكوس بمعدل مائة وخمسين ملاً عن كل كيلو غرام من تبغ الهيشي إذا صنع في فلسطين وبيع فيها دون أن يخلط بأي نوع آخر من التبغ.

المادة 4 
الترخيص لزراعة التبغ


(1) على كل من يرغب في زرع التبغ أن يقدم طلباً حسب النموذج المعين إلى مأمور المكوس في المنطقة التي سيزرع التبغ فيها مبيناً مساحة الأرض التي ينوي زرعها. 

(2) للمدير أن يمنح أي زارع رخصة لزرع التبغ في حقل اختباري أو مشتل مع مراعاة الأحكام المقررة. 

(3) لا يجوز لأحد أن يزرع تبغاً في أرض تقل مساحتها عن دونمين نظاميين. 

(4) لا يجوز لأحد أن يزرع تبغاً من النوع المعروف "بالهيشي" إلا في المنطقة أو المناطق التي يعينها المندوب السامي من وقت لآخر بأمر أو مرسوم يصدره. 

(5) كل تبغ زرع خلافاً لأحكام هذه المادة، يعتبر مهرباً حسب مآل المادة 38 وكل من زرع تبغاً كهذا خلافاً لأحكام هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً. 

(6) للمندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره أن يستثني من جميع أحكام هذا القانون أو بعضها التبغ الهيشي المزروع في أية منطقة حددت في أمر صدر بمقتضى الفقرة (4) كمنطقة أجيز زرع التبغ فيها، أو في أي قسم من تلك المنطقة.

المادة 5 
قلع سيقان التبغ وإتلافها


على الزارع أن يقلع سيقان التبغ من الأرض التي زرعها ويتلفها بالكيفية التي يأمر بها مأمور المكوس غير متأخر عن اليوم الأول من شهر تشرين الثاني من كل سنة.

المادة 6 
أحكام نقل التبغ


(1) يجوز لزارع التبغ أن ينقل بين شروق الشمس وغروبها أي تبغ زرعه بنفسه أو زرع لحسابه، من المكان المزروع فيه إلى مكان يقع ضمن أراضي القرية المزروع فيها بدون أن يحصل على رخصة. 

(2) مع مراعاة أحكام الفقرة (1)،لا يجوز لأي زارع أن ينقل تبغاً من أي مكان في أي وقت إلا بعد حصوله أولاً على رخصة بنقله حسب النموذج المعين. 

(3) على الزارع أن يبرز لسلطة المكوس جميع التبغ الذي زرعه لأجل تسجيله ومعاينته، وموازين وعيارات صحيحة لوزن التبغ بواسطتها. 

(4) يوزن التبغ بحضور مأمور المكوس بأسرع ما يمكن بعد جمعه ويقيد وزنه في السجل المعين. 

(5) يعطي مأمور المكوس الزارع شهادة حسب النموذج المعين حالما يتم تسجيل وزن التبغ.

المادة 7 
حرية الزارع بالتصرف في التبغ وإتلافه


(1) يحق للزارع بعد استلامه الشهادة المشار إليها في المادة السابقة أن ينقل تبغه كله أو بعضه إلى أي معمل أو عنبر من عنابر الجمرك أو أن يبيعه كله أو بعضه إلى تاجر أو صاحب معمل على أن يراعي في ذلك الشروط المدرجة في المادتين 9 و10. 

(2) إذا فقد أو تلف التبغ المزروع كله أو بعضه قبل تسجيله أو إذا أقلع أو أهمل لسبب من الأسباب وجب على الزارع أن يبلغ الأمر في الحال لسلطة المكوس وعندئذ تقوم السلطة المذكورة باتخاذ التدابير اللازمة لإجراء الفحص والتحقيق الضروريين. 

(3) إذا تلف التبغ كله أو بعضه بعد تسجيله وهو في حيازة الزارع بسبب حريق أو طوفان أو بسبب أي حادث آخر كان من المتعذر اجتنابه، وجب على الزارع أن يبلغ الأمر في الحال إلى سلطة المكوس وللسلطة المذكورة أن تحذف من السجل ما تلف من التبغ بعد ثبوت التلف بصورة مقنعة، وأن تعدل الشهادة المعطاة للزارع.

المادة 8 
فحص محصول التبغ القديم


(1) لسلطة المكوس في كل وقت أن تفحص كمية التبغ الموجودة لدى الزارع من السنوات السابقة وأن تقابلها باللوائح الموجودة في السجل وعليها أن تفعل ذلك سنوياً قبل جمع المحصول الجديد. 

(2) إذا وجد نقص في المخزون من التبغ الذي فحص على هذا الوجه يدفع الزارع ضعف رسم المكوس عن ذلك النقص حسب الفئة المعينة في المادة 3:

ويشترط في ذلك أن يجوز للمدير أن يعفي الزارع من دفع رسم المكوس كله أو بعضه إذا تبين له أن النقص لا يزيد على عشر الكمية أو إذا رأى بأن النقص ناشئ جفاف التبغ أو عن سبب طبيعي آخر. 

(3) إذا وجدت زيادة في المخزون من التبغ الذي فحص على هذا الوجه يدفع الزارع ضعف رسم المكوس عن تلك الزيادة حسب الفئة المعينة بالمادة 3 إلا إذا أوضحت أسباب تلك الزيادة بصورة مرضية. وتصادر كل زيادة توجد في المخزن إلا إذا أوضحت أسبابها لقناعة المدير. 

(4) ليس في الفقرة (3) ما يؤثر في تعرض الزارع للمحاكمة بمقتضى التشاريع الجزائية.

المادة 9 
حظر نقل التبغ بدون رخصة


(1) على كل من يرغب في نقل تبغ أن يحصل أولاً على رخصة بذلك حسب النموذج المعين، خلا في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 4 والفقرة (1) من المادة 6 .

(2) لا تصدر سلطة المكوس هذه الرخصة إلا بعد تثبيتها من كمية التبغ المراد نقلها وقيدها في الشهادة التي يحملها الزارع. 

(3) يقتضي إبراز التبغ المنقول على هذا الوجه إلى مأمور المكوس في مكان الوصول حيث يجري فحصه ووزنه. 

(4) إذا وجد نقص في التبغ، يدفع حامل الرخصة ضعف رسم المكوس على مقدار النقص: 

ويشترط في ذلك أن يجوز للمدير إعفاء حامل الرخصة من دفع رسم المكوس كله أو بعضه إذا رأى أن النقص ناشئ عن جفاف التبغ أو عن أي سبب طبيعي آخر. 

(5) تسلم رخصة النقل لمأمور المكوس في مكان الوصول.

المادة 10 
تقييد بيع التبغ


لا يجوز للزارع أن يبيع التبغ إلا إلى تاجر أو صاحب معمل مرخص ولا يجوز بيع كمية تقل عن عشرين كيلو غراماً من التبغ غير المصنوع في المرة الواحدة ويوزن التبغ المباع بحضور مأمور المكوس الذي يقيد الكمية المباعة منه في شهادة الزارع ويسجلها في دفتر التاجر أو صاحب المعمل: 

ويشترط في ذلك أن يجوز للمدير أن يمنح الزارع رخصة خصوصية ببيع محصوله إذا كان جميع المحصول يقل عن عشرين كيلو غراماً.

المادة 11 
الحصول على الرخص


(1) يحظر على أي شخص الاتجار بالتبغ إلا بعد الحصول على رخصة من المدير حسب النموذج المعين وتقديم كفالة حسب الكيفية المقررة. وينتهي العمل بالرخصة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة على أن يجوز تجديدها، ويستوفى عنها رسم حسب الفئة المعينة في ذيل هذا القانون. 

(2) يجب الحصول على موافقة المدير على المحال المستعملة لخزن التبغ وأن يذكر وصفها في الرخصة. ولا يجوز إجراء أي تغيير فيها أو استعمالها لخزن أي مواد أخرى سوى التبغ، بدون إذن المدير. 

(3) على التاجر أن يحفظ سجلاً حس النموذج المعين يسجل فيه جميع الكميات التي تودع في مخزنه أو تخرج منه.

المادة 12 
مخازن التبغ


(1) يقفل مخزن التبغ بقفلين يحفظ مفتاح أحدهما لدى التاجر والمفتاح الآخر لدى سلطة المكوس، ولسلطة المكوس حق الدخول إلى المخزن في جميع الأوقات لأجل فحص التبغ المخزون والتحقق من كميته.

(2) لا يجوز إيداع تبغ في المخزن أو إخراجه منه إلا بحضور سلطة المكوس.

المادة 13 
شهادة التبغ المباع أو المنقول أو المتلف


(1) إذا باع تاجر تبغاً أو نقله من المخزن لصنعه أو تصديره، فتعطي سلطة المكوس الشاري أو صاحب المعمل شهادة حسب النموذج المعين. 

(2) يحظر على تاجر التبغ إتلاف أي مقدار من التبغ إلا تحت إشراف سلطة المكوس. 

(3) إذا تلف التبغ أثناء وجوده في مخزن التاجر كلياً أو جزئياً بسبب وقوع حريق أو فيضان أو حادث آخر لا يمكن اجتنابه فعلى التاجر أن يبلغ الأمر في الحال لسلطة المكوس، فإذا اقتنعت سلطة المكوس ببينة كافية فيجوز لها أن تشطب ما تلف من التبغ وأن تجري القيد اللازم في السجل.

المادة 14 
زيارة مأمور المكوس لمخازن التبغ


(1) لسلطة المكوس أن تتفقد مخزن تاجر التبغ كلما استصوب ذلك وأن تفحص التبغ الموجود فيه وتقابله مع دفاتر التاجر 

(2) إذا وجد نقص في التبغ فيكلف التاجر بأن يدفع في الحال ضعف رسم المكوس عن ذلك النقص: 

ويشترط في ذلك أن يجوز للمدير بمحض إرادته، أن يعفي التاجر من دفع رسم المكوس كله أو بعضه إذا رأى أن النقص ناشئ عن جفاف التبغ أو أي سبب طبيعي آخر.

(3) إذا وجدت زيادة في التبغ فيكلف التاجر بأن يدفع في الحال ضعف رسم المكوس عن تلك الزيادة إلا إذا قدم إيضاحاً عن أسباب تلك الزيادة بصورة مرضية.

 

المادة 15 
مرافىء وأماكن استيراد التبغ


(1) يستورد التبغ من المرافئ أو أماكن الدخول المعينة فقط. 

(2) لا يجوز لأي شخص أن يستورد التبغ عن طريق الحدود البرية إلا إذا حصل على تصريح من المدير باستيراده من تلك الطريق.

المادة 16 
حظر نقل التبغ في بعض المراكب


خلا ما هو منصوص عليه فيما يلي، يحظر جلب التبغ إلى المياه الساحلية أو نقله على الساحل في مراكب تقل حمولتها المسجلة عن ستين طناً.

المادة 17 
استيراد التبغ في عبوات معينة


(1) مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، يستورد التبغ المصنوع في عبوات (غلافات) لا يقل وزن العبوة الواحدة منها عن عشرين كيلو غراماً ويدون مقدارها في بيان المركب (المانفستو) حسب الأصول: 

ويشترط في ذلك أن يجوز للمدير أن يصدر رخصة حسب النموذج المقرر يجيز فيها استيراد شحنات من التبغ بطريقة أخرى. 

(2) يلصق على كل عبوة من التبغ المصنوع، قبل نقلها من عنبر الجمرك، بندرول يفيد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، ما لم تكن سلطة المكوس قد أجازت في أية حالة مخصوصة إعفاء عبوات التبغ من هذا القيد.

(3) يكون التبغ المصنوع المستورد بواسطة البريد خاضعا للشروط المقررة

المادة 18 
نقل التبغ من عنبر الجمرك


يحظر نقل التبغ غير المصنوع المستورد من عنبر الجمرك الواقع في مرفأ أو مكان الدخول إلا لأجل تصديره ثانية سواء أكان ذلك مباشرة أو بطريق التوسط (الترانسيت) من فلسطين، أو لأجل نقله إلى معمل مرخص أو إلى مخزن تاجر تبغ مرخص.

المادة 19 
الترخيص بصنع التبغ


(1) لا يجوز لأحد أن يصنع تبغاً ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك حسب الصيغة المقررة وقدم الكفالة التي يعينها المدير لأجل القيام بالتزامه خير قيام، ويجب أن يوافق المدير على المكان المراد استعماله كمعمل. 

(2) ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة على أنه يجوز تجديدها. 

(3) تعطى رخصة حسب نموذج خاص للمعامل التي تتعاطى صنع التنباك فقط. 

(4) يكون الرسم المستوفى عن الرخصة حسب الفئة المبينة في ذيل هذا القانون.

المادة 20 
دخول المعمل وإعداد مكان لمأموري المكوس


(1) إذا لم يؤخذ إذن مأمور المكوس:

(أ) فلا يجوز لأحد أن يدخل إلى المعمل المرخص خلاف أصحابه والمستخدمين فيه وسلطة المكوس. 
(ب) ولا يجوز أن تجلب أية بضائع خلاف التبغ إلى المعمل أو أن تخزن فيه ولا يجوز تعاطي أي عمل آخر في المعمل سوى صنع التبغ. 

(2) على صاحب المعمل أن يعد مكتباً لإنقاذ المعمل لسلطة المكوس.

المادة 21 
مستندات التبغ المجلوب للمعمل


لا يجوز إدخال أية إرسالية من التبغ إلى المعمل إلا إذا كانت مرفقة بالمستندات المتعلقة بها من سلطة المكوس.

المادة 22 
مقدار التبغ المسموح حيازته في المعمل


(1) لا يجوز أن يزيد مقدار التبغ غير المصنوع الجائز إبقاؤه في المعمل في أي وقت على حاجة ثلاثة أشهر تحسب على أساس متوسط الكميات المصنوعة في العمل خلال الثلاثة الأشهر السابقة. 

(2) كل تبغ يوجد لدى صاحب المعمل زيادة عل حاجة الثلاثة الأشهر يحفظ على حدة في مخزن يوافق عليه المدير ويقفل هذا المخزن بقفلين يحفظ مفتاح أحدهما لدى صاحب المعمل والمفتاح الآخر لدى سلطة المكوس، ويجوز لسلطة المكوس أن تدخل المخزن في جميع الأوقات لفحص التبغ الموجود فيه والتحقق من كميته.

المادة 23 
حساب المخزون من التبغ


(1) يوزن المخزون من التبغ المصنوع أو غير المصنوع الموجود في أي معمل أو في مستودع معمل بحضور سلطة المكوس، ويؤخذ قيد بمقداره، كلما استصوب المدير ذلك. 

(2) إذا وجد أن مقدار التبغ الموجودة في المعمل يزيد على المقدار المسموح بوجوده فيه حسب رصيد الحساب فيجري قيد المقدار الزائد في سجلات صاحب المعمل ويكلف صاحب المعمل بدفع ضعف رسم المكوس عن الزيادة إلى إذا أوضح أسباب الزيادة بصورة مرضية. 

(3) إذا وجد أن مقدار التبغ في المعمل ينقص عن المقدار المسموح بوجوده فيه، فيعتبر أن التبغ الناقص قد أخرج من المعمل بطريق الاحتيال والغش بدون دفع رسم المكوس عنه، ويكلف صاحب المعمل بدفع ضعف رسم المكوس عن مقدار التبغ الناقص بالإضافة إلى أية غرامة قد تفرض عليه، على أنه يجوز للمدير بمحض إرادته أن يعفي صاحب المعمل من رسم المكوس، كله أو بعضه، إذا رأى بأن النقص ناشئ عن جفاف التبغ أو عن أي سبب طبيعي آخر. 

(4) إذا اكتشف النقص عند الجرد في معمل لا يتعاطى صنع التبغ الهيشي مستقلاً عن سائر أنواع التبغ الأخرى، فلا يقبل ادعاء صاحب المعمل بأن بعض هذا النقص قد حصل في التبغ الهيشي، ويكلف بدفع ضعف رسم المكوس البالغ ثلاثمائة وخمسين ملاً للكيلو غرام عن مقدار النقص.

المادة 24 
تقييد تسليم التبغ المصنوع


(1) لا يجوز نقل التبغ المصنوع من المعمل إلى بمقتضى أحكام الفقرات التالية من هذه المادة وما لم يكن نقله بقصد تصديره في الحال إلى خارج فلسطين 

(2) يوضع التبغ في عبوات من الصنف المقرر. 

(3) يلصق على كل عبوة رقعة يطبع عليها اسم صاحب المعمل وتطوق بالشكل المقرر ببندرول صادر من سلطة المكوس، يبين مقدار التبغ الموجود فيها. 

(4) لا يجوز إخراج ما يقل عن خمس كيلو غرامات من التبغ المصنوع من المعمل في المرة الواحدة. 

(5) يقتضي على صاحب المعمل أن يسجل في سجل ينظم حسب النموذج المقرر ما يتطلبه المدير من التفاصيل وأن يحفظ هذا السجل في المعمل، ويباح لسلطة المكوس الاطلاع عليه في جميع الأوقات، ولا يجوز لصاحب المعمل أن يبطل أي قسم من السجل أو يمحوه أو أن يغير أي قيد فيه إلا إذا كان ذلك بمثابة تصحيح خطأ وبعد أخذ موافقة سلطة المكوس. 

(6) لا يجوز إتلاف التبغ في المعمل إلا تحت إشراف سلطة المكوس. 

(7) لا يجوز إخراج عبوة من التبغ المفروم (النفل) أو التبغ المصنوع بأي شكل خلاف السجاير أو السيجار والسعوط وتبغ المضغ والتمباك من أي معمل إلا إذا كان في كل عبوة ورق سجاير بنسبة خمس عشرة ورقة لكل عشر غرامات من التبغ.

المادة 25 
إعطاء البندرول لدى دفع رسوم المكوس


(1) يعطى صاحب المعمل بندرولاً لدى دفعه رسم المكوس بقيمته المبينة فيه. 

(2) إذا أعيدت عبوات التبغ المطوقة بالبندرول إلى المعمل، فيجوز أن يعاد إلى صاحبه رسم المكوس المعبر عنه في البدرول بعد خصم عشرة في المائة وذلك بتفويض من سلطة المكوس.

المادة 26 
إعادة العبوات المخالفة لشروط التعبئة


إذا ظهر في عبوة من العبوات الحاوية تبغاً مصنوعاً في حانوت ينيف على خمسة في المائة من محتوياتها، تعاد تلك العبوة إلى المعمل الذي صنعت فيه حيث تعبأ ثانياً ويلصق عليها البندرول على نفقة صاحب المعمل.

المادة 27 
المواد المستخدمة في صناعة التبغ


لا يجوز لصاحب المعمل أن يستعمل بدون إذن المدير مادة غير الماء في تحضير التبغ للاستهلاك أو أن يبقي لديه أية مادة أو شيء آخر يستعمل أو قد يستعمل بدلاً من التبغ أو لزيادة وزنه.

المادة 28 
تقييد نقل التبغ من مصنع إلى آخر


لا يجوز نقل التبغ غير المصنوع من معمل إلا إلى معمل آخر أو إلى عنبر الجمرك وعلى صاحب المعمل في جميع الأحوال أن يحصل أولاً على تصريح بذلك من سلطة المكوس.

المادة 29 
منح الرخص لصنع التبغ للتصدير


(1) مع مراعاة الشروط التي قد تعين فيما بعد يجوز للمدير أن يمنح رخصة لصنع التبغ بقصد تصديره فقط. 

(2) لا تستوفى رسوم جمركية عن التبغ المصنوع المستورد إلى هذه المعامل.

المادة 30 
التصدير


(1) لا يجوز لأحد أن يصدر تبغاً إلى إذا كان قد حصل على رخصة بذلك من المدير حسب النموذج المقرر. 

(2) مع مراعاة أحكام الفقرة التالية، لا يجوز تصدير التبغ في مركب تقل حمولته المسجلة عن ستين طناً أو في عبوات يقل وزن العبوة منها عن عشرين كيلو غراماً إلا بإذن تحريري من المدير. 

(3) على المصدر أن يقدم قبل نقل التبغ من المعمل الكفالة التي يطلبها المدير لأجل تصدير التبغ، وأن يبرز التبغ لمأمور الجمرك في مرفأ أو مكان التصدير مع الرخصة الممنوحة له ليشرح عليها ذلك المأمور. وللمدير أن يكلف المصدِّر بأن يقدم خلال مدة معينة شهادة بوصول التبغ إلى الجهة المرسل إليها وتنزيله فيها فإذا تخلف عن تقديم تلك الشهادة يدفع ضعف رسم المكوس المستحق على التبغ المصدر.

(4) يجوز تصدير التبغ المصنوع بالبريد على أن تراعى في تصديره الشروط المقررة لذلك.

المادة 31 
رخصة صاحب الحانوت


(1) لا يجوز لأحد أن يبيع أو يقتني تبغاً مصنوعاً لأجل البيع إلا بموجب رخصة محررة حسب النموذج المقرر. 
(2) تخول الرخصة حاملها بيع التبغ المصنوع أو اقتنائه للبيع في المحل المعين فيها. 
(3) ينبغي أخذ رخصة لكل محل منفرد يباع أو يقتني فيه التبغ للبيع. 
(4) يجوز رفض إصدار الرخصة دون بيان الأسباب. 
(5) يستوفى عن كل رخصة رسم حسب الفئة المعينة في ذيل هذا القانون. 
(6) لا يجوز تحويل الرخصة إلا بموافقة المدير ويقتضي عرضها في مكان ظاهر من المحل المذكور فيها. 
(7) تنتهي مدة العمل بكل رخصة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة ويجوز تجديدها.

المادة 32 
حفظ التبغ وبيعه


(1) لا يجوز لأحد أن يقتني تبغاً مصنوعاً أو أن يبيعه أو يعرضه للبيع إلا في عبوات مطوقة ببندرول حسبما هو مقرر. 

(2) لا يجوز لأحد أن يفتح أو يكسر عبوة تبغ مصنوع مطوقة ببندرول ليبيع منها تبغاً أو سجاير أو سعوطاً نفلاً.

المادة 33 
تقييد بيع التبغ المصنوع بالتجوال


(1) لا يجوز لأحد أن يبيع تبغاً غير مصنوع بالتجوال. 
(2) لا يجوز لأحد أن يبيع تبغاً مصنوعاً بالتجوال إلا إذا كان يحمل رخصة بذلك حسب السعر المقرر. 
(3) يستوفى عن كل رخصة بيع بالتجوال رسم حسب الفئة المبينة في ذيل هذا القانون. 
(4) يقتضي على حامل الرخصة أن يبرز رخصته لأي مأمور من مأموري المكوس أو البوليس إذا طلب إليه ذلك.

المادة 34 
التصرف بالتبغ التالف


(1) إذا رأى مأمور الجمرك أو المكوس أن إرسالية من التبغ المستورد قد عطبت لدرجة أصبحت لا تصلح معها للصنع أو الاستهلاك فعليه أن يعلم المدير بذلك وأن يرفض إعطاء المرسل إليه تصريحاً بنقلها من عنبر الجمرك. 

(2) إذا رأت سلطة المكوس أن تبغاً في أي مخزن أو معمل غير صالح للصنع أو الاستهلاك وجب عليها أن تعلم المدير بذلك وأن ترفض إعطاء صاحب التبغ تصريحاً بنقله من المخزن أو الانتفاع منه بصنعه حسب مقتضى الحال. 

(3) إذا اعترض صاحب التبغ على رأي المأمور فللمدير في أي هاتين الحالتين أن يأمر بإجراء التحقيق عن حالة التبغ من قبل لجنة تشكل حسب الكيفية المقررة. 

(4) إذا قررت اللجنة أن التبغ أو جزءاً منه غير صالح للصنع أو الاستهلاك فيجوز للمدير:

(أ) أن يأمر المرسل إليه، في الظروف المبينة في الفقرة (1)، بإعادة الإرسالية إلى المرفأ أو المكان الواردة منه. فإذا تخلف المرسل إليه عن إعادة الإرسالية خلال شهر واحد أو خلال أي أجل آخر مدد بناء على أمر المدير فيجوز للمدير أن يأمر بإتلافها.

(ب) أن يأمر بإتلاف التبغ في الظروف المبينة في الفقرة (2) وعندئذ يحرق التبغ بحضور سلطة المكوس.

المادة 35 
ورق السجاير


(1) لا يجوز لأحد أن يحول الورق الشفاف أو أي نوع آخر من الورق إلى ورق سجاير أو أن يستعمل الورق الشفاف أو أي ورق آخر لتدخين التبغ. 

(2) لا يجوز لأحد أن يستورد إلى فلسطين ورق سجاير إلا إذا حصل مقدماً على رخصة بذلك من المدير حسب الكيفية المقررة. 

(3) كل من وجد في حيازته في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني سنة 1929 ورق سجاير للبيع سواء أكان مصنوعاً في فلسطين أو مستورداً من الخارج عليه أن يعلم سلطة المكوس بمقدار ما لديه منه وللحكومة عندئذ حق الخيار في شراء هذا الورق بثمنه الأصلي أو ختمه بختمها. 

(4) كل من تخلف عن التبليغ الذي تقتضيه هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بدفع غرامة قدرها خمسون جنيهاً ويصادر ورق السجاير الموجود في حيازته.

المادة 36 
حق المعاينة أو التفتيش


يجوز لأي مأمور مكوس أو بوليس في أي وقت كان وبدون مذكرة:

(أ) أن يدخل أي معمل أو حانوت أو مخزن مرخص وأن يفتشه. 

(ب) أن يدخل أي محل أو مكان بما في ذلك المعمل أو الحانوت أو المخزن المرخص إذا اشتبه بناء على أسباب معقولة بأنه يخزن فيه تبغ أو يصنع أو يباع أو يعض للبيع. 

(ج) أن يعاين محل الزارع أو مزروعاته ويتحقق من وزن التبغ. 

(د) أن يعاين ويفتش الأطباق أو الرزم أو الأشياء التي يحملها أي بائع متجول يحمل رخصة أو أي شخص يشتبه بأنه يبيع تبغاً بالتجوال. 

(هـ) أن يطلب إبراز أية مستندات تتعلق باستيراد التبغ أو شرائه أو نقله أو صنعه أو بيعه. 

(و) أن يطلع على كل رخصة أو تصريح صدر بمقتضى هذا القانون. 

(ز) أن يعاين ويفتش أية وسيلة من وسائل النقل أو أي حمل يحمله حيوان أو إنسان يشتبه بأنه يحتوي على تبغ مهرب. 

(ح) أن يفتش كل شخص يشتبه بأنه يحمل تبغاً مهرباً: 

ويشترط في ذلك بأنه لا يحق لذلك المأمور أن يدخل بيوت السكن وأن يفتشها بمقتضى هذه المادة إلا إذا حصل مقدماً على مذكرة بذلك: 

ويشترط أيضاً أن يقوم بالتفتيش امرأة فقط عند تفتيش النساء بمقتضى هذه المادة.

 

المادة 37 
تفسير عبارة التبغ المهرب


إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر التبغ مهرها في الحالات التالية:

(أ) التبغ غير المصنوع، إلا إذا كان مخزوناً في محل الزارع أو التاجر أو صاحب المعمل المرخص وفقاً لأحكام هذا القانون، أو كان ماراً بالترانسيت ومصحوباً بتصريح النقل المقرر. 

(ب) التبغ المصنوع غير المعبأ في عبوات مطوقة ببندرول حسب الكيفية المقررة ما عدا التبغ المصنوع والموجود في المعمل قبل إصداره. 

(ج) التبغ المصنوع أو غير المصنوع المستورد إلى المياه الساحلية أو المنقول على الساحل في مراكب تقل حمولتها المسجلة عن ستين طناً. 

(د) التبغ المصنوع أو غير المصنوع المستورد من أي مرفأ خلاف المرافئ أو أماكن الدخول المعينة أو المستورد عبر الحدود البرية إلا إذا استورد بمقتضى تصريح بالاستيراد.

المادة 38 
الأصول المتبعة في التبغ المهرب


(1) يصادر التبغ المهرب 

(2) كل من وجد في حيازته تبغ مهرب يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تزيد على ثلاث جنيهات عن كل كيلو غرام من التبغ أو جزء منه، فإذا ارتكب الجرم للمرة الثانية أو ما يليها فيعاقب فضلاً عن ذلك بالحبس مدة ستة أشهر. وفضلاً عن ذلك يجوز ضبط كل مركب لا تزيد حمولته المسجلة على مائتين وخمسين طناً، أو أية وسيلة من وسائل النقل استعملت في استيراد ذلك التبغ أو نقله وحجزها في أي مكان من قبل أحد مأموري الجمارك أو البوليس وتصادر تلك الوسيلة بقرار من المحكمة: 

ويشترط في ذلك أن يغرم صاحب المركب الذي تزيد حمولته المسجلة على مائتين وخمسين طناً والذي كانت تجوز مصادرته فيما لو قلت حمولته عن ذلك، بغرامة قدرها ألف جنيه ويجوز توقيف المركب إلى أن تدفع الغرامة أو تقدم كفالة عن دفعها. 

(3) إذا نشأ في أية محاكمة بشأن أي تبغ مهرب مضبوط، خلاف عما إذا كان ذلك التبغ قد خزن أو صنع أو نقل أو استورد أو صار تملكه بصورة مشروعة فيقع إثبات ذلك على المدعى عليه.

المادة 39 
العقوبات


(1) كل من:

(أ) قدم عمداً أو بإهمال أو تسبب في تقديم أي بيان كاذب في تصريح أو سند بيع أو بيان بمصدر التبغ أو في أي تظهير أو مذكرة تسليم صادرة بشأن استيراد التبغ غير المصنوع أو نقله أو بيعه. 

(ب) صنع أو أصدر أو باع أية رقعة يستدل منها بأنها بندرول أو تقليد البندرول المعين أو استعمل أو حاز لديه أي بندرول مستعمل.

(ج) باع تبغاً مصنوعاً لم يعبأ في عبوات أو يطوق ببندرول من النوع المعين. 

(د) صنع تبغاً وهو غير حائز على رخصة معمل. 

(هـ) وجدت لديه آلة لفرم التبغ أو جهازات أخرى تستعمل أو يمكن استعمالها لصنع التبغ وهو لا يحمل رخصة معمل. 

(و) تاجر بالتبغ وهو غير حائز على رخصة تاجر تبغ.

(ز) وجد لديه ورق سجاير صدر أو استورد إلى فلسطين بصورة غير قانونية. 

يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها ألف جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين. 

(2) تصادر المحكمة الآلات أو الجهازات في الحالة المذكورة في الفقرة (1) (هـ). 

(3) كل من:
(أ) تخلف عمداً أو بإهمال عن إبراز أي مستند يقضي هذا القانون بإبرازه، أو 

(ب) كان تاجراً مرخصاً أو صاحب معمل مرخص وتخلف عن حفظ السجلات أو تقديم الكشوف والتقارير المقررة. 

(ج) كان زارعاً أو صاحب معمل وتخلف عن تسليم تصريح النقل المنتهية مدته إلى مأمور المكوس. 

(د) زرع تبغاً بدون رخصة أو زرع أرضاً خلاف الأرض المذكورة في الرخصة أو زرع أرضاً تقل مساحتها عن دونمين نظاميين. 

يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين. 

(4) كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون ولم يعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً كغرامة جزائية. 

(5) يجوز تحصيل ضعف رسم المكوس المنصوص عليه في هذا القانون، كما تحصل الغرامات الجزائية.

المادة 40 
صلاحية استبدال تعقيب الجرم


(1) يجوز للمدير ولأي موظف آخر يعينه المندوب السامي من وقت لآخر بالنيابة عن المدير أن يستعيض بمبلغ من المال عن تعقيب أي جرم أو فعل ارتكب أو جرى أو دعت أسباب معقولة إلى الاشتباه بارتكابه أو عمله خلافاً لهذا القانون.

(2) يجوز للمدير أو للمأمور المفوض أن يصادر كل مركب أو أية وسيلة من وسائل النقل، أو التبغ أو الآلة أو الأدوات التي ارتكب بشأنها الجرم الذي استعيض عن تعقيبه بمبلغ من المال.

المادة 41 
الإستئناف


(1) يستأنف الحكم الذي تصدره محكمة الصلح أو المحكمة المركزية طبقاً للأصول المتبعة في استئناف الدعاوى الجزائية. 

(2) إذا كان القرار المستأنف يتعلق برسم أو غرامة واجبة الدفع فيقتضي على المستأنف أن يودع لدى المحكمة المبلغ الواجب دفعه بمقتضى القرار: 

ويشترط في ذلك أنه إذا زاد المبلغ الواجب دفعه على خمسمائة جنيه فيجوز للمحكمة المستأنف إليها أن تسمح بالاستئناف لدى إيداع المستأنف مبلغاً يقل عن المبلغ الواجب دفعه بمقتضى القرار.

المادة 42 
مصادرة الرخصة


إذا أدين شخص مرخص بصنع التبغ أو بيعه، أو صاحب حانوت مرخص فيجوز مصادرة الرخصة الممنوحة له إذا أمرت المحكمة بذلك.

المادة 43 
دفع المكافآت وشروطها


للمندوب السامي أن يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص أو الأشخاص الذين يضبطون التبغ المهرب بمقتضى هذا القانون أو يقدمون معلومات تؤدي إلى إدانة الجرم: 

ويشترط في ذلك أن لا تزيد المكافأة الممنوحة في أي حال من الأحوال، على مائتي جنيه إلا بإيعاز من الوزير.

المادة 44 
تسليم تصريح النقل


يقتضي تسليم تصريح النقل إلى مأمور المكوس خلال الوقت المعين فيه.

المادة 45 
تغيير رسوم الرخص


للمندوب السامي في المجلس التنفيذي أن يغير رسوم الرخص المبينة في ذيل هذا القانون بأمر أو مرسوم يصدره.

المادة 46 
بدل إيجار الأراضي الأميرية المزروعة تبغاً


على كل من يزرع تبغاً في أرض أميرية أن يدفع عوضاً عن بدل العشر بدل إيجار لا يزيد على عشر محصول تلك الأرض المخمن حسبما يقرر المندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره.

المادة 47 
إلغاء إدارة حصر الدخان


(1) لا يعمل بعد الآن في فلسطين بحقوق وامتيازات إدارة حصر الدخان في المملكة العثمانية المندرجة في الاتفاق المؤرخ في 4 آب سنة 1913، وبالقانون المؤقت والنظام المؤرخ في 15 نيسان سنة 1914 المختص بتنفيذ ذلك القانون. 

(2) يعتبر زرع التبغ مباحاً في فلسطين اعتباراً من تاريخ تصريح المندوب السامي الصادر في اليوم الرابع من شهر كانون الثاني سنة 1921. وقد ألغيت جميع الضرائب المفروضة على التبغ والسيجار والسجاير والسعوط المستورد وكذلك ألغيت الرسوم المستوفاة عن الرخص بمقتضى القانون والنظام المشار إليهما في الفقرة (1) وألغيت أيضاً كافة السلطات المخولة لإدارة حصر الدخان في المملكة العثمانية اعتباراً من اليوم الأول من شهر آذار سنة 1921.

المادة 48 
إصدار تشريعات ثانوية


للمندوب السامي أن يصدر أنظمة تتعلق بأي أمر من الأمور التالية:

(أ) لون البندرول ونموذجه وفئاته وكيفية إلصاقه. 
(ب) كيفية طلب الرخص بمقتضى هذا القانون وكيفية إصدارها ونماذجها وشروطها. 
(ج) نماذج إعلانات التبليغ والتصاريح والرخص والبينات عن مصادر التبغ والتظاهير ومذكرات التسليم المستعملة بمقتضى هذا القانون.
(د) الدفاتر والسجلات التي يحفظها التجار وأصحاب المعامل والكشوف التي يقدمونها. 
(هـ) حجم علب وعبوات التبغ المصنوع في فلسطين وشكلها وأوصافها ووزن التبغ الموجود فيها. 
(و) معاينة محصولات الزراع والكشف عليها ووزنها. 
(ز) مراقبة الحقول الاختبارية والمشاتل ونقل الشتل منها إلى الزراع. 
(ح) تنظيم مخازن التجار والمعامل والحوانيت ومراقبتها، واستيفاء رسم من حاملي الرخص لصنع التبغ عن حضور مأموري المكوس إلى المعامل بعد مواعيد العمل. 
(ط) كيفية تعيين اللجان بمقتضى المادة 34 والأصول المتبعة في ذلك.
(ي) تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون.

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 06:42 مساء  الزوار: 1208    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استيفاء الفائدة عن القروض رقم 9 ... الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1926 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1927 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1943 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 13 لسنة 1944 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الاتحَــادُ قُــوةٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved