x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5376943
عدد الزيارات اليوم : 679
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قرار بقانون رقم (8) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين

قرار بقانون رقم (8) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون المحامين النظامين رقم (3) لسنة 1999م المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1999م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (43) منه، والإطلاع على قانون المحامين النظامين رقم (3) لسنة 1999 وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني أصدرنا القرار التالي:
مادة (1)
تعدل المادة الفقرة رقم (1) المادة رقم (40) من قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1999 لتصبح على النحو الآتي: يتألف المجلس من خمسة عشرة عضواً من بينهم النقيب تنتخبهم الهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الداخلي بالاقتراع ، على أن تجري الانتخابات وفق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة وتكون ولاية المجلس سنتين.

مادة (2)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون

مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/06/2010م الموافق 14/رجب/1431 هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 05-01-2013 09:38 مساء  الزوار: 878    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قرار بقانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013
قرار بقانون رقم (3) لسنة 2006م بشأن ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2006م بشأن ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2006م بشأن موعد ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013
قرار بقانون رقم (5) لسنة 2006 بشأن قانون ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

من يغرقُ يتعلقُ بعودِ قشٍّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved