x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379671
عدد الزيارات اليوم : 170
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون معدل مؤقت لقانون الرسوم على المنتجاب المحلية رقم 35 لسنة 1963

محتويات التشريع 
مادة 1 التسمية والنفاذ 
مادة 2 تعديل المادة 4 ( إصدار تشريعات ثانوية )


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/1963
نصادق بمقتضى المادة 31 من الدستور -على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

مادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (القانون المعدل لقانون الرسوم على المنتجات المحلية لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم 16 لسنة 1963 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 2 
تعديل المادة 4 ( إصدار تشريعات ثانوية )


تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إليها:

ج- لمجلس الوزراء -بناء على تنسيب الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك أن يصدر من حين إلى آخر تعليمات يحدد بموجبها الأجور عن العمل الإضافي الذي يقوم به موظفو الجمارك وخلافهم خارج أوقات العمل الرسمي لحساب المعامل التي يطبق عليها هذا القانون.


26/10/1963

الحسين بن طلال 

وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية رئيس الوزراء
رشاد الخطيب عبد الرحمن خليفة حسين بن ناصر

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 06:12 مساء  الزوار: 972    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استيفاء الفائدة عن القروض رقم 9 ... الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1926 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1927 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1943 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 13 لسنة 1944 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved